الخميس، 3 مايو 2012

مسقطات الشفعة


تسقط الشفعة بأحد الأسباب الآتية وهى واردة بالمادة (948 ) مدنى :

  • نزول الشفيع عن حقه فى الشفعة .
  • عدم إظهار الرغبة فى الميعاد .
  • عدم إيداع الثمن فى الميعاد .
  • عدم رفع الدعوى وقيدها فى الميعاد .
  • إنقضاء أربعة أشهر من تسجيل البيع .
  • مضى (15) سنة على البيع غير المسجل .
  • زوال ملكية الشفيع قبل الحكم بالشفعة .