تسقط الشفعة بأحد الأسباب الآتية وهى واردة بالمادة (948 ) مدنى :
- نزول الشفيع عن حقه فى الشفعة .
- عدم إظهار الرغبة فى الميعاد .
- عدم إيداع الثمن فى الميعاد .
- عدم رفع الدعوى وقيدها فى الميعاد .
- إنقضاء أربعة أشهر من تسجيل البيع .
- مضى (15) سنة على البيع غير المسجل .
- زوال ملكية الشفيع قبل الحكم بالشفعة .