الأحد، 6 مايو 2012

ملكية الأراضى الزراعية طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى


ملكية الأراضى الزراعية طبقا لقوانين الإصلاح الزراعى


****************

تشمل حزمة قوانين الإصلاح الزراعى التى صدرت بعد قيام ثورة يوليو 1952 عدة قوانين بشأن ملكية الأراضى الزراعية  تتناول مجموعتين :


الأول : القوانين التى تحدد حدا أقصى للملكية وهى :

[ 1] المرسوم بقانون رقم 178 لسنة  1952 الصادر فى  1952/9/9 وحدد فيه الحد الأقصى للملكية الزراعية بمساحة [ 200 ] مائتى فدان .


[ 2 ] قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسنة 1961 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 166 فى 1961/7/25 ويعمل به من تاريخ نشره الذى نص على :
" لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من [100] مائة فدان ــ ويعتبر فى حكم الأراضى الزراعية ما يملكه الأفراد من الأراضى البور والأراضى الصحراوية وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله  " .


[ 3 ] قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر فى 1969 ويعمل به إعتبارا من 23 يوليو 1969   وقد قرر القانون :

مادة 1 / لا يجوز لأى فرد أن يمتلك من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية أكثر من [50] خمسين فدانا .
كما لايجوز أن تزيد على [100 ] مائة فدان من تلك الأراضى جملة ما تمتلكه الأسرة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة السابقة .

وكل تعاقد ناقل للملكية يترتب عليه مخالفة هذه الأحكام يعتبر باطلا ولا يجوز شهره .

مادة 2 / فى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ـ ولو كانوا متزوجين ـ وذلك بمراعاة القواعد الآتية :

( أ ) يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق .

( ب ) إذا كان الزوج متوفيا فتعتبر زوجته وأولادها القصر منه أسرة قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقلة .

وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على اساس الحالة المدنية لأفرادها التى كانوا عليها يوم 23 من يوليو 1969 ـ كما لا يعتد بالزواج إلا إذا كان ثابتا بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ " .


الثانى : القانون الذى يحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها

والصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 15 لسنة 1963 والمنشور بالعدد 16 من الجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير 1963 ويعمل به من تاريخ نشره وقد تضمن :


مادة 1 / يحظر على الأجانب سواء كانوا اشخاصا طبيعيين أم إعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من  الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية فى الجمهورية العربية المتحدة ويشمل هذا الحظر الملكية التامة كما يشمل ملكية الرقبة أو حق الإنتفاع .

ولا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضريبة الأطيان .

ويستثنى الفلسطينيون من تطبيق أحكام هذا القانون مؤقتا .


مادة 2 / تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوبة المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها من المنشآت والآلات الثابتة وغير الثابتة والأشجار وغيرها من الملحقات الآخرى المخصصة لخدمتها ولا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 من ديسمبر 1961 .


*************************

ونظرا لأن القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر ملكية الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ـــ قد تضمن المعيار الذى تحدد على اساسه أراضى البناء التى لاتخضع ملكيتها للحظر بهذا القانون ـــــ بينما خلت القوانين التى تحدد حدا أقصى للملكية من توضيح  معيارا لتعريف أرض البناء التى لا تخضع للحد الأقصى للملكية .


فقد صدر التفسير التشريعى رثم 1 لسنة 1963 من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى متضمنا فى مادته رقم 3 مايلى :


مادة 3 / لا تعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى :


(1) الأراضى الداخلة فى كردون البنادر والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كانت قد صدرت مراسيم بتقسيمها طبقا لهذا القانون قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى .


(2) الأراضى الداخلة فى كردون البنادر  والبلاد الخاضعة لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 ـ سالف الذكر ـ ولم تصدر مراسيم بتقسيمها قبل صدور قانون الإصلاح الزراعى بشرط مراعاة ما يأتى :

( أ ) أن تكون هذه الأراضى عبارة عن قطعة أرض جزئت إلى عدة قطع بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير لإقامة مبانى عليها .

( ب ) أن تكون هذه التجزئة قد تمت بوجه رسمى أى ثابت التاريخ قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى .

( ج ) أن تكون إحدى القطع الداخلة فى تلك التجزئة واقعة على طريق قائم  داخل فى التنظيم ومثل هذه القطعة وحدها هى التى تعتبر من أراضى البناء التى يجوز الإحتفاظ بها زيادة عن الحد الأقصى الجائز تملكه قانونا .


( 3 ) أراضى البناء فى القرى والبلاد التى لاتخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة للبناء وذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها . أو إذا كانت أرضا فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له وملحقا به .