الاثنين، 7 مايو 2012

ملكية الأراضى الصحراوية


ملكية الأراضى الصحراوية فى ظل أحكام
 القانون رقم 143 لسنة 1981

***********************

صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية الذى أورد فى مادته الأولى تعريفا لها نصه :


فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية – الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة – والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين .

ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان .


وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين .
ويصدر  رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون .


وتعتبر فى حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون – أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الإستصلاح والإستزراع   .


وتضمنت المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 الأوضاع والإجراءات التى تتبع لإدارة وإستغلال والتصرف فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون  .


ونصت المادة الثالثة من القانون على أن يكون إستصلاح وإستزراع الأراضى الصحراوية وكسب ملكيتها والإعتداد بها والتصرف فيها وإدارتها والإنتفاع بها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له  .

وأن تكون الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصرف وإستغلال وإدارة هذه الأراضى فى أغراض الإستصلاح والإستزراع دون غيرها من الأغراض .

وأن تختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة دون غيرها بالإستغلال والإدارة والتصرف لغير أغراض الإستصلاح والإستزراع وينم ذلك لحسابها ويعتبر موردا من مواردها .


وتضمنت المادة العاشرة من القانون / أن يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون .... ويقع باطلا كل تصرف أو تقرير لأى حق عينى أصلى أو تبعى أو تأجير أو تمكين بأى صورة من الصور على تلك الأراضى يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يجوز شهره ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها .


وتضمنت المادة [ 11 ] الحادية عشر  تحديد الحد الأقصى للملكية على النحو التالى :

مادة [ 11 ] يكون الحد الأقصى للملكية فى الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لما تحققه أساليب وطرق الرى من ترشيد وإقتصاد فى إستخدام مصادر المياه المتاحة وبما يتفق مع التطورات العلمية فى هذا المجال وذلك على النحو الآتى :


( أ ) إذا كان الرى على المياه الجوفية أو إستخدمت فيه الطرق الحديثة كالرش أو التنقيط أو أى إسلوب للرى يعتمد على ضغط المياه يحدد الحد الأقصى للملكية على الوحه الآتى :

1 = 200 ( مائتان ) فدان للفرد و 300 ( ثلاثمائة ) فدان للأسرة ــ وتشمل الأسرة الزوجة والأولاد القصر غير المتزوجين .

2 = 10.000 ( عشرة آلاف ) فدان للجمعية التعاونية بحد أقصى مقداره 30 ( ثلاثون ) فدانا للعضو .

10.000 ( عشرة آلاف ) فدان لشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم بمراعاة ألا يجاوز الحد الأقصى لملكية الفرد 150 ( مائة وخمسين ) فدانا .

4 = 50.000 ( خمسون ألف )  فدان للشركات المساهمة .


( ب ) وإذا كان الرى بأسلوب الرى السطحى الذى يتم الإتفاق عليه بين الوزير المختص بالإستصلاح وبين وزير الرى أو بالنسبة للمساحات المجففة من أراضى البحيرات فيكون الحد الأقصى للملكية بما لا يجاوز نصف الحدود القصوى المشار إليها .


وفى جميع الأحوال يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51 % من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 5 % من رأس مالها ولا يجوز أن تئول أراضى الجمعيات التعاونية والشركات عند إنقضائها إلى غير المصريين .

ولا تخضع شركات القطاع العام لأى حد أقصى .

وإستثناء من الأحكام المنظمة لملكية الفرد والأسرة فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها لا يدخل فى حساب الحد الأقصى للملكية وفقا لأحكام هذا القانون المساحات المملوكة فى غير الأراضى الصحراوية .

وفى جميع الأحوال يكون تحديد المساحات الجائز تملكها بقرار من مجلس إدارة الهيئة فى حدود ما تقتضيه طبيعة المشروع وما تسمح به القدرات الفنية والمالية لطالبى التملك .


ونصت المادة [ 12 ] على :

تسرى أحكام المادة السابقة على الملكية التامة وملكية الرقبة وحقوق الإنتفاع ويعتبر فى حكم التملك فى تطبيق أحكام هذا القانون الإيجار الذى تزيد مدته على خمسين عاما .

وفى جميع الأحوال لا يفيد من التملك وفقا لأحكام هذا القانون سوى المصريين دون سواهم وفى حالة زيادة الحد الأقصى للملكية عن الحدود الواردة بهذا القانون تتبع أحكام المادة ( 7 ) من القانون رقم (50) لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها .

*******************

وإتماما للفائدة نورد نص المادة [ 7 ] من القانون رقم ( 50 ) لسنة 1969 :

[[ بعد إتمام توفيق أوضاع الأسرة يجب على المسئول عنها أن يقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى  صورا خطية أو فوتوغرافية ــ بحجم مناسب ــ طبق الأصل من المحررات المتضمنة للتصرفات التى تم بموجبها توفيق أوضاع الأسرة فى ملكية المائة فدان التى إحتفظت بها الأسرة لنفسها مشفوعة بأدلة ثبوت تاريخ هذه التصرفات وذلك كله خلال الستة أشهر التى تنتهى فى يوم 23 يناير سنة 1970 .
ويجب على مقدم الإقرار أن يوقع على كل ورقة من هذه الأوراق . ]]

*******************