محاضرة
عن
" دور الخبرة فى دعاوى كسب الملكية "
*********************
[ 1 ] تمهيد .
[ 2 ] أنواع الدعاوى التى تتطلب بحث الملكية :
** دعاوى الجنايات والجنح .
** دعاوى مدنية .
** مأموريات الأحوال الشخصية .
[ 3 ] الأعمال التى يؤديها أهل الخبرة فى تلك الدعاوى .
[ 4 ] أسباب كسب الملكية .
[ 5 ] خطوات بحث الملكية :
** بحث الملكية من واقع المستندات ومراجع بحث الملكية .
** تحقيق وضع اليد .
[ 6 ] أهم القوانين المتعلقة بالملكية العقارية وطرق وأسباب كسبها .
**********************
[ 1 ]
تمهيد
***********
تضمن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 بيان بأدلة الإثبات فى المسائل المدنية والتجارية التى تعرض منازعاتها أمــــــــــام المحاكم بكافة درجاتها .
وتنحصر أدلة الإثبات طبقا لأحكام هذا القانون فى عدد ( 7 ) أدلة ــ أفرد لكل منها أحد أبواب هذا القانون وهى :
1 = الأدلة الكتابية .
2 = شهادة الشهود .
3 = القرائن وحجية الأمر المقضى .
4 = الإقرار وإستجواب الخصوم .
5 = اليمين .
6 = المعاينة .
7 = الخبرة .
********
نظرا لأهمية الدور الذى تؤديه الخبرة فى منظومة العمل القضائى الأمر الــذى دعى المشرع لإفراد احد أبواب قانون الإثبات عنها وإيراد النصوص القانونية المنظمة لها وهو الباب الثامن من قانون الإثبات الذى أفرد لها المــــــواد مــن ( 135 ) من قانون الإثبات حتى المادة ( 162 ) منه .
وحيث أن المحاكم حين يعرض عليها فى الدعــاوى المنظورة أمامها أى نزاع يحتاج الفصل فيه وتكوين عقيدة المحـــكمة إلى الوقــوف على بعض الأمـــور الفنية أو الوقائع الماديـــة التى يترتب عليها آثارا قانونية معينة وهى بصـــدد إستجلاء وقائع النزاع المعروض عليها تمهيدا للفصل فى هذا النزاع ـــ تحتاج المحاكم الإستعانة بذوى الخبرة فـــى الفرع الذى يتضمن موضـــــــوع النزاع لإبداء الرأى الفنى فيما هو معروض على المحكمة فـــى المنازعة المعروضة أمامها .
************
وحيث أن موضوعنا هو عــــن دور الخبرة فـى دعاوى كسـب الملكية فيمكننا أن نتناول فى الجزء التالى أنواع الدعـــــاوى التى تحتاج المحاكم فيها إلــى بحث الملكية وسبب [ أو سند ] كسبها وهى بصدد تكوين عقيدتها فى النزاع لتحديد المراكــــــــز القانونية للأطراف المتنازعة أمامها تمهيدا للفصل القطعى فــــى موضوع النزاع .
*********************
[ 2 ]
أنواع الدعاوى التى تتطلب بحث الملكية وسبب كسبها
***********
بالطبع لا يمكن حصر أنواع القضايا التى يتطلب الفصــــــل فيها بحث الملكية وسبب أو سند هذه الملكية على ســـــــبيل الحصر ـــ ولكن يمكننا إيراد بعض الأمثلة التى قامت المحاكم بندب الخبراء فيها وباشرها خـــــبراء وزارة العدل خلال عملهم فى هذه النوعية مــــــن القضايا :
أولا : من قضايا الجنايات والجنح :
( 1 ) جنح البناء على الأراضى الزراعية ـــ فى بعض الأحوال ينكر المتهم أى علاقة له بالأرض موضوع الجنحة مدعيا عــــــدم ملكيته للمســــطح موضوع المخالفة ــ ومن ثم قد تطلب المحكمة المنظور أمامها هذه الجنحة بيان المالك للأرض وسند تملكه لها ضمن باقى نقاط المأمورية .
( 2 ) أيضا فى جنح التعدى على أملاك الدولة ــ قد يدعى المتهم وقوع الأرض فى ملكه وليس فى أملاك الدولة ــ وأيضا يطلب فى هذه الحالة من الخبير بحث وبيان ملكية المسطح موضوع الإتهام وسند ملكيته ...... الخ .
( 3 ) وكذلك الأمر فى جنح التعدى على أرض الآثار .
( 4 ) فى الجنايات التى يضبط فيها زراعات نباتات مخـــدرة ــ كثيرا ما يدفع المتهم فيها أمام المحاكم بعــدم وجود علاقة له بالأرض المنزرع بها هــــــذه النباتات المخدرة ودخولها فــى أملاك الغير ــ الأمر الذى يتطلب بحث ملكيتها وسند هذه الملكية .
ثانيا : من القضايا المدنية :
( 1 ) دعاوى الريع فى حـــالة إغتصاب أحد المدعى عليهم لأملاك المدعى أو المدعين ــ وإنكار المدعى عليهم ملكية المدعيين لمحل النزاع ــ فإن المـحكمة تتصدى لبحث ملكية المدعين فى الدعوى لأرض النزاع وبالتالى بحث سـندهم وســــــبب تملكهم لها ـــ حتى يمكن للمحكمة الحكم لهم بالريع الناتج منها من عدمه .
( 2 ) دعــــاوى حقـوق الإرتفاق على الأراضى المجاورة لأراضى أى مــــــن أطراف النزاع على سند مـن دخول مســــــطح النزاع ضمن أملاكهم أو دخول المسـقى مصدر الرى أو الطريق الموصل لأرضــــهم ضمن هـــــذه الأملاك ــ وحاجة المحكمة للفصل فـــى النزاع إلى بحث ملكية أى مــــــن الطرفين للقدر المتنازع عليه ووقوع هذا القـدر ضمن سند أى من الطرفين وما إذا كان هناك حقوق إرتفاق لأرض أى مـــن الطرفين على أرض الطرف الآخر .
( 3 ) دعاوى الشفعة التى يستند فيها طالب الشفعة لأحقيته فى أخذ مســطح النزاع بالشفعة ــ وضرورة تصـدى المحكمة لبحث ملكية طالب الشفعة ومدى توفر شروط تملكه التى ينص عليها القانون وســــــنده فـــــى الملكية تحقيقا لنصوص مواد القانون المدنى المتعلقة بالشفعة والواجب توفرها فــى ملكية الشفيع فى طلبه الشفعة .
( 4 ) دعاوى فصل الحدود بين أملاك الجيران ــ والتى يجب التحقق فيها قبل إجراء عملية فصل الحد من ملكية المتجاورين وسندهم فى ذلك .
( 5 ) دعاوى الملكية والإستحقاق التى يســتند فيها أحـــد الأطراف أو كليهما على دخول مسطح النزاع ضمن حصته الميراثية عن مورثيه ــ الأمر الـــــذى يتطلب بحث الملكية وسند وسبب تملكها بداية من المورث الأصلى الذى تدخل أرض النزاع ضمن أملاكه وإجراء تسلسل بحث الملكية على ضوء الحصــص الميراثية لأطراف النزاع وما إذا كان أحــــد الورثة تصرف بأكثر مـــن حصته الميراثية من عدمه ........ الخ .
( 6 ) دعاوى الأوقاف الخيرية أو الأوقاف الأهلية التى إنتهى الوقف فيها طبقا لقانون حل الأوقاف الأهلية رقم 180 لسنة 1952 ــ ودعاوى الإسـتحقاق فى الوقف وكذا دعاوى القسمة فيها بين المستحقين والتى تســــتلزم إجراء لبحث الملكية وسندها وسببها تمهيدا لإجراء القسمة فيها وكذا فرز حصــة الخيرات إن كان .
( 7 ) الدعاوى المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين الإصلاح الزراعى ــ ســــواء ما يتعلق بقوانين تحديد حدا أقصى للملكية [ القانون رقــــــم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 127 لسنة 1961 والقانون رقــــــم 50 لسنة 1969 ] ــــ أو قانون حظر ملكية الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها القانون رقم 15 لسنة 1963 ] ــ وكذا الأراضى التى يتم الإســـــــــتيلاء عليها قبل الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعى المدعى فيها بتملك الغير لها سواء بمستندات ثابتة التاريخ طبقا لنصوص قانون الإصلاح الــــزراعى أو تملكها بوضـــع اليد قبل العمل بأحكام قانون الإصلاح الزراعى .
حيث يستلزم الفصل فى كل تلك الدعــــاوى بحث الملكية وســـبب كسبها حتى يمكن الفصل فيها .
( 8 ) الدعاوى التى يدعى فيها بإكتساب الملكية بالتقادم المكســــــب للملكية سواء التقادم القصير ومدته ( 5 ) ســنوات أو التقادم الطويل ومـدته ( 15 ) سنة حيث يستلزم البحث فيها تحقيق مـــدة وضع اليد المكسب للملكية ومدى توافر شروطه القانونية حتى تاريخ رفع الدعوى .
( 9 ) الدعاوى التى ترفع مـــن أو ضــــد بيت المال [ الذى يمثله بنك ناصر الإجتماعى ] عن التركات الشاغرة التى يتوفى اصحابها دون ورثة ظاهرين فى المنازعات بين بيت المال والغير حول ملكية العقارات وضرورة إجــراء أبحاث الملكية وسببها وسندها قبل الفصل فى هذه الدعاوى .
( 10 ) دعاوى التعويض عــن نزع الملكية للمنفعة العامة فقد يرفع البعض دعاوى عن إستحقاقهم التعويض عن نزع الملكية دونا عن الأشخاص الذين تم حصرهــم فى كشوف العرض بإعتبارهم ملاك ظاهرين للمساحات الجارى نزع ملكيتها للمنفعة العامة ـــ الأمــــر الذى يلزم أن تتحقق فيه المحكمة من ملكية المدعين وسندهم وسبب تملكهم لتلك المسطحات من عدمه حتى يمكن الحكم لهم بإستحقاق التعويضات من عدمه على ضوء ذلك البحث .
( 11 ) الدعاوى التى تتناول منازعات الملكيات الشائعة [ أى الملكية على الشيوع ] .
( 12 ) الدعاوى المدنية المتعلقة بتملك أملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية .
ثالثا : من مأموريات الأحوال الشخصية :
( 1 ) مأموريات جـــــرد التركات الخاصة بناقصى أوعديمى الأهلية يراعى الخبير عند ندبه للقيام بمثل هذه المأموريات أن يقوم بإثبات سندات الملكية الخاصة بممتلكاتهم أو ممتلكات مورثيهم المخلفة عنهم المثبتة لتلك الملكية بالتفصيل الذى يثبت كافة الحقوق التى تؤول لناقصى أو عديمى الأهلية ـــ ولكن فى نفس الوقت لا يهمل ذكر المستندات العرفية التى قد تتضمن بعض الحقوق لهم قبل الغير والتى تعتبر غير ناقلة للمليكة قانونا حفاظا على تلك الحقوق .
( 2 ) إذا إنتدب الخبير لفحص عقد بيع مقدم لمحكمة الأحوال الشـــــــخصية للتصريح للوصى أو القيم على ناقص الأهلية أو عديمها بشراء عقار ما مـن أمواله أو مبادلته بعقار آخر ـــ فعلى الخبير التحقق من ملكية البائع أو طالب المبادلة للعقار الذى سيؤول لناقص الأهلية أو عديمها وأن تكون تلك الملكية ثابتة وبسند مسجل أو مشهر وبيان هــــــــذا السند وسبب تملك العقار المراد شرائه حتى لا يقع القاصر أو عديم الأهلية فى أى مشاكل بعد إتمام الشــــراء بموافقة المحكمة .
****************
[ 3 ]
الأعمال التى يؤديها أهل الخبرة
فى تلك الدعاوى
*******************
طبقا لنص المادة ( 135 ) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 :
فإن للمحكمة عند الإقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر فى منطوق حكمها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التى يؤذن له فى إتخاذها ـــ بالإضافة إلى بيان باقى البنود التى يشملها الحــــــكم التمهيدى بندب الخبير من حيث مقدار الأمانة المقدرة على ذمــــة أتعاب الخبير والأجل المحدد لإيداع التقرير ...... الخ .
ومن ثم فإن المحكمة هى التى تحدد للخبير المنتدب بنود المأمورية المنوطة به على ضوء إستعراضها لوقائع النزاع وما أثير فيه من دفـــاع ودفوع من أطراف النزاع وعلى ضوء ما ترى هيئة المحكمة إستجلائه وبحثه من نقاط كاشفة لوجه الحق فى النزاع .
وطبقا لما يرد من نقاط فى هذه النوعية مـن المأموريات التى يندب لها أهل الخبرة فى الدعاوى التى تتعلق بابحاث الملكية واســـباب كسب هذه الملكية يمكننا أن نورد النقاط التالية التى تشملها هذه الأحكام التمهيدية والتى يقوم الخبير المنتدب بأدائها تنفيذا لهذه الأحكام التمهيدية :
( 1 ) أول ما تتضمنه هــذه المأموريات هـى قيام الخبير بالإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات ـــ وذلك حتى يســـــتطيع الخبير أن يلم بموضوع النزاع من واقع الإطلاع على عريضة الدعوى وكذا إطلاعه على ما يرد فى مذكرات دفاع أطراف النزاع ردا على ما ورد فـــــى عريضة الدعوى والردود المتبادلة بين أطراف النزاع ــ تمهيدا لتحديد الخبير لخطة بحثه على ضوء المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة .
ومن ثم إطلاع الخبير على بنود هـــذه المأمورية الواردة فى منطوق الحكم التمهيدى القاضى بندبه .
( 2 ) الأمر التالى هو قيام الخبير المنتدب فى الدعوى بتحديد موعدا لأطراف النزاع [ أو عدة مواعيد متتالية ] لمناقشتهم فـــى بنود المأمورية المنوطة به وتحديده للمستندات اللازمة له لإتمام أدائه مأموريته وتكليف كل طرف بتقديم المستندات المؤيدة لوجه نظره على ضوء ما يتكشف للخبير مـــــن نقاط خلال قيامه بمناقشة كل طرف وإعطائهم الأجل الكافى لقيامهم بإســـــتخراج وتقديم هذه المستندات الكاشفة لســـبب الملكية وتسلسلها وصولا إلى المالك الأصلى لموقع النزاع طبقا لما تكشف عنه البيانات التى تتضمنها مراجع بحث الملكية على ضوء الأصول الفنية الواجب إتباعها فى أبحاث الملكية .
( 3 ) بعد إتمام تقديم أطراف النزاع للمستندات اللازمة لإجراء البحث المكلف الخبير بأدائه من قبل المحكمة يحدد الخبير موعدا لأطراف النزاع لإجـــــــراء معاينة موقع النزاع طبقا لما يصرح له الحكم التمهيدى مستعينا فى إجــــــراء المعاينة بالموقع الوارد بياناته فـــــــى عريضة الدعوى أو بكشــــــف التحديد المساحى الذى قد تتطلبه الأصــــــــول الفنية للعمل فى بعض نوعيات القضايا وإستعانته أيضا فى تحديد الموقع فى الطبيعة بخرائط المساحة التفصيلية التى يقدمها طرفى النزاع خلال جلسات المباشــــرة وذلك بتحديده نقاط ثابتة على الطبيعة من واقع ما هو وارد بالخرائط المساحية حتى يحدد موقـــــــع النزاع بالطبيعة التحديد الكافى لإتمام تطبيق المستندات على الطبيعة .
( 4 ) يمكن للخبير أن يقوم خلال المعاينة بسماع أقوال رجال الإدارة المحلية وجيران الموقع فى الطبيعة وشـــــــهود الصدفة ــ إذا كان الحكم التمهيدى قد صرح له بسماع من يرى سماعه بدون يمين ـــ للإستعانة بهذه الأقوال مع ما سيقدمه الطرفين من شـــــهود تحقيقا لوضع اليد على أعيان النزاع بالطبيعة ومدته وسببه .
( 5 ) يقوم الخبير ايضا خلال مــوعد المعاينة على الطبيعة أو فى جلسة تالية بالمكتب بسماع شهود الطرفين[ إذا صرح له الحكم بذلك ] فى المــــوعد الذى يحدد لهذا الغرض لتحقيق الشق المادى المتمثل فى تحقيق وضـــــع اليد على أرض النزاع ـ إستكمالا للشق الأول من بحثه عن سند وسبب الملكية من واقع المستندات المقدمة مـــــــــن الطرفين ومن المراجع الخاصة ببحث الملكية .
( 6 ) يمكن للخبير ايضا مع سماعه لأقوال شـــــهود الطرفين ورجال الإدارة المحلية وجيران العقار وشهود الصدفة الذين تـــــم سماعهم يوم المعاينة ــــ يمكنه أن يستعين أيضا فى تحقيق الشق المادى الخاص بوضع اليد على عقار النزاع ومدته وسببه أن يستعين ببعض المستندات التى سنوردها فى بند لاحق .
( 7 ) من ضمن ما يقوم به الخبير خلال مباشـرته للمأمورية الإطــــلاع على بعض المستندات والمراجع اللازمة لإتمـــــام البحث المكلف به إذا كان الحكم التمهيدى قد صرح له بالإطلاع على ما يرى الإطلاع عليه بالجهات الحكومية وغير الحكومية[ تطبيقا لأحكام المادة 148 مكرر من قانون الإثبات ] خاصة :
1 ** المستندات التى يتقاعس أطراف النزاع عن تقديمها للخبير رغم أهمية كشفها لوجه الحق فيما تضمته من بيانات .
2 ** أو المراجع التى يتعذر على الخصوم إستخراج صور رسمية منها والتى تكون لازمة للوقوف على وجه الحق فى إحدى نقاط البحث .
3 ** أو المراجع التى لا تسمح الجهات الحكومية بإستخراج صور رســــمية منها ولكن تصرح بإطلاع الخبراء تنفيذا لأحكام المحاكم بالإطلاع عليها .
مع ضرورة إعطاء أطراف النزاع فرصة للحضور يــــوم قيام الخبير بالإطلاع بتلك الجهات ــ أما إذا كانت إجراءات وطبيعة عمل تلك الجهات لا تسمح سوى لخبير الدعوى بالإطلاع بمفرده على تلك البيانات ـ فيقوم الخبير بتحديد مـوعد بمكتبه بعد إتمام الإطـــــــلاع بتلك الجهة ليقوم أطــراف النزاع بالإطلاع على بيانات المحضر الذى اثبت فيه هـــــــــذا الإطلاع وإثبات الخبير لوجهة نظرهم وتعليقهم على ما ورد فيه .
( 8 ) يقوم الخبير بعد إنهاء محاضـــر أعماله فى الدعوى بوضع تقريره حيث تنص المادة 150 من قانون الإثبات على قيام الخبير بتقديم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى إستند إليها بإيجاز ودقة .
( 9 ) تنص المادة 153 من قانون الإثبات أن للمحكمة أن تأمر بإســـــتدعاء الخبير فى جلسة تحددها لمناقشته فى تقريره إن رأت حاجة لذلك ..... الخ .
***************
[ 4 ]
أسباب كسب الملكية
****************
عدد القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 أسباب كسب الملكية فى الفصل الثانى من الباب الذى خصصه لحق الملكية وذلك فى المواد من [ 870 حتى 984 ] وهى :
الإستيلاء
الميراث
الوصية
الإلتصاق
العقد
الشفعة
الحيازة
******************
[ 5 ]
خطوات بحث الملكية
**********
يتم بحث الملكية بإستيفاء شقين :
أولا :عن طريق بحث مستندات الملكية الموجودة مع أطراف النزاع وكذا مراجع [ مصادر ] بحث الملكية .
ثانيا : تحقيق الشق المادى المتمثل فى تحقيق وضع اليد على العقار ومدى إستيفائه للشروط التى ينص عليها القانون .
*************
وبعد بحث الملكية من واقع مستندات الملكية ومراجع البحث الأخرى يتم إجراء معاينة العقار محل البحث على الطبيعة وتتم المعاينة بإستخدام خرائط مساحية لتحديد موقعها على الطبيعة للتحقق من مدى إنطباقها وشمولها للعقار محل البحث من عدمه .
أولا
مراجع [ مصادر ] بحث الملكية
***************
أولا : المستندات والمحررات والحجج
1 ** صحائف الوحدات العقارية التى تمت عليها إجراءات السجل العينى .
2 ** المحررات المشهرة بسجلات الشهر العقارى إبتداءا من سنة 1946 .
3 ** المحررات المسجلة بسجلات المحاكم الوطنية قبل إنشاء الشهر العقارى .
4 ** المحررات المسجلة بقلم رهون المحاكم المختلطة منذ إنشائها سنة 1875 .
5 ** المحررات المسجلة بمحكمة الباب العالى والمحاكم الشرعية .
6 ** المحررات المسجلة بمحاكم القسمة العسكرية .
7 ** التقاسيط والإفراجات الصادرة من ديوان الروزنامة .
ثانيا : السجلات والدفاتر الرسمية
1 ** سجلات الأملاك الأميرية .
2 ** دفاتر السجل العينى للنواحى التى تم تنفيذ السجل العينى به .
3 ** فهارس الشهر العقارى والشهادات العقارية المستخرجه من الفهارس .
4 ** دفاتر المساحة الحديثة ودفاتر الميزانية الحديثة التى عملت من سنة 1932 .
5 ** دفاتر المساحة والميزانية لفك الزمام التى تمت فيما بين سنة 1899 و1906 .
6 ** دفاتر المكلفات التى أنشأت منذ إعتماد دفاتر المساحة والميزانية الخاصة بعملية فك زمام القطر المصرى التى تمت فيما بين سنة 1899 و 1906 ـــ وحتى الآن .
7 ** دفاتر المكلفات التى أنشأت سنة 1841 بدلا من دفاتر التاريع .
8 ** دفاتر التاريع التى أنشأها محمد على باشا من سنة 1813 [ 1228 هـ] .
9 ** دفاتر الإلتزام التى بدأ العثمانيين العمل بها منذ سنة 1658 [ 1069هـ] .
10 ** دفاتر الترابيع التى تمت فى بداية العصر العثمانى فى سنة 1526 [ 933 هـ ] .
****************
ثانيا
تحقيق وضع اليد
***********
بعد إستيفاء البحث من واقع المستندات والمراجع التى تناسب كل حالة – يلزم إستكمال البحث بتحقيق وضع اليد الذى يتم على بعض الصور الآتية حسب الحال :
أ- التحقق من شخص أو الأشخاص واضعى اليد فى الطبيعة وقت إجراء المعاينة .
ب- تحقيق وضع اليد بسماع شهادة رجال الإدارة المحلية والجيران يوم المعاينة .
ج – أيضا بسماع شهادة شهود الطرفين .
د - الإستعانة بما يقدم من مستندات [ أحكام – عقود إيجار – محاضر حجز …… .الخ ] تتعلق بوضع اليد خلال فترات زمنية سابقة .
هـ – يسترشد أيضا فى تحقيق وضع اليد بأسماء من وردوا كواضعى يد فى البيانات التى تثبت أثناء الحصر فى مشاريع نزع الملكية للمنفعة العامة .
و – البيانات الواردة فى سجلات الحيازة فى الجمعيات التعاونية .
ز – ما يرد من أسماء الشاغلين بدفاتر مكلفات عوايد المبانى فى المدن .
س – من المراجع التى يستند إليها أيضا فى تحقيق وضع اليد :
** قسائم سداد الأموال الأميرية عن الأطيان الزراعية .
** قسائم سداد عوائد المبانى فى المدن .
** أيصالات سداد رسوم إدخال وإستهلاك التيار الكهربائى للشقق والتليفونات وكافة المرافق التى تزود بها المبانى والشقق [ الصرف الصحى والغاز الطبيعى … . الخ ] .
*******************
[ 6 ]
أهم القوانين المتعلقة بالملكية العقارية
وطرق وأسباب كسبها
**************
[ 1 ] القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 .
[ 2 ] القانون رقم 18 لسنة 1923 بتعديل القانون المدنى الأهلى ــ والقانون رقم 19 لسنة 1923 بتعديل القانون المدنى المختلط وأشترطا التسجيل لإنتقال الملكية فيما بين المتعاقدين وفى مواجهة الغير .
[ 3 ] قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 .
[ 4 ] قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 .
[ 5 ] قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
[ 6 ] قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 .
[ 7 ] قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 وقانون حل الأوقاف على غير الخيرات رقم 180 لسنة 1952 .
[ 8 ] قوانين الإصلاح الزراعى بتحديد حدا أقصى للملكية وهى :
** القانون رقم 178 لسنة 1952 .
** القانون رقم 127 لسنة 1961 .
** القانون رقم 50 لسنة 1969 .
[ 9 ] قانون الإصلاح الزراعى رقم 15 لسنة 1963 بحظر ملكية الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية .
[ 10 ] القوانين المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة والأراضى الصحراوية وهى:
** القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها .
** القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية .
****************