الخميس، 31 أكتوبر 2013

احتفالات مولد الإمام الحسين سنة 2010


احتفالات مولد الإمام الحسين سنة 2010

*******************

يشمل هذا الرابط عدد [ 16 ] مقطع فيديو
 منها تلاوة سورة [[ اقرأ ]] للشيخ / محمود صديق المنشاوى بمسجد الإمام الحسين فى الليلة الختامية سنة 2010 .

*******************


الثلاثاء، 6 أغسطس 2013

المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952

المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952
 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

*************

نورد فى التالى صورة فوتوغرافية للمرسوم بقانون
 رقم 96 لسنة 1952 الصادر بأمر جلالة الملك فاروق
بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء
**********
علما بأنه قد جرت تعديلات على الهيكل التنظيمى
 للمصلحة وكذا مسميات الوظائف بها فى سنوات تالية لإصدار هذا القانون .

*********

***********************
















الأحد، 7 يوليو 2013

تقرير الخبير

تقرير الخبير

*********
إنهاء الخبير لمحاضر أعماله


إعداد الخبير تقريره الفنى وإيداعه هو آخر خطوات عمله فى المأمورية المنتدب فيها من المحكمة .

ولكن قبل أن يقوم الخبير بإنهاء محاضـــــر أعماله فى الدعوى تمهيدا للشروع فى وضـــع التقرير فيجب عليه قبل حلول موعد آخر محضر أعمال له إجراء الآتى :

1 = أن يقوم بإعادة القراءة و الإطلاع على المأمورية المكلف بها من واقع الحكم التمهيدى لتحديد بنود المأمورية المنوطـــــة به فى الحكم التمهيدى تحديدا دقيقا ومفصلا ــ ليتأكد من قيامـــه ببحثها كاملة دون إغفال أى من بنودها .

2 = أن يقوم بمراجعـــة أقوال أطراف النزاع المبداة فى محاضـــــر أعماله للتحقق من إبداء وجــه دفاعهم فى كل بند من بنود المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة .

3 = أن يتحقق الخبير من أنه قد أخطر الأطراف التى لم تحضر أمامه إخطارا قانونيا وعلى الوجـــه الصحيح وطبقا لما رسمه القانون حتى لا تتعرض محاضر أعماله للبطلان .

4 = أن يتحقق الخبير من إستكمال وكلاء الخصوم تقديم سند الوكالة عمن يمثلونهم من الخصـــوم أو التفويض المعتمد بالحضور عن الجهة لممثلى الجهات الحكومية .

5 = أن يتحقق الخبير من قيامه بإخطار المدعين بالحق المدنى فى الجنح المباشــرة فهم ممن يجب مباشرة المأمورية فى مواجهتهم ـــ وكذلك الخصوم الثلث فى القضايا المدنية إذا كانت المحكمة قــد قبلت تدخلهم شكلا فى الدعوى .

6 = أن يتحقق الخبير من إستكمال إطلاعـــــه على أصـول صـــــور ما قدم له مـــن مستندات خلال مباشرته للمأمورية وأن يثبت قيامه بالإطلاع عليها بمحاضر الأعمال وأن يثبت قيامه بالتأشير على صور المستندات التى سيرفقها بمحاضره بما يفيد بمطابقتها للأصل الذى إطلع عليه وإثبات إعادتـه الأصل  لمقدمه بعد التأشـــــير عليه بالنظر ــ حيث انه لا يعتد بالصور إلا بقدر مطابقتها للأصل  ــــ  وأن يكون قد قام بإطلاع كل طرف على المستندات المقدمة للخبير من الطرف الآخر وإثبات تعليقه عليها بمحاضر الأعمال .

7 = أن يتحقق الخبير من قيامه بإخطار من لم يحضــــر من الخصوم أثناء المعاينة على الطبيعــــة بتحديد موعـد للإطلاع على محضـــر المعاينة الذى تم فى غيبته لإبداء رأيه فيما تضمنه محضـــــر المعاينة .

8 = أن يتأكد الخبير من قيامه بتغطية بحث كافة بنود المأمورية على ضوء اقوال الخصــــــــوم فى محاضر أعماله وعلى ضوء الأسانيد المقدمة منهم لإثبات وجهة نظر كل طرف من مستندات وأدلـة ووقائع مادية .

9 = أن يتحقق الخبير من أنه قد تكون لديه عقيدة فى كل جزئية من أجزاء بحثه تمكنـــــه من إبداء الرأى الفنى الصحيح  المؤيد بالأدلة والبراهين العلمية والفنية والمادية فى تقريره الذى سيقدمـــــه لعدالة المحكمة .

10 = إذا تحقق الخبير من إكتمال أبحاثه فيقوم فى آخر جلســـة محددة للخصوم بإنهاء محاضــــــر أعماله ليشرع بعدها فى وضع التقرير .

11 = أما إذا تبين للسيد الخبير أنه يوجد نقص فى تغطية أى جزئية مما ســـــبق ذكره ــــ فعليه ألا يقوم بإنهاء محاضر أعماله فى الدعوى وأن يحاول فى الجلسة الأخيرة المحددة أن يقوم بتغطيـــــة وإستكمال هذا النقص وأن تستمر محاضر أعماله متوالية ومتصلة إلى أن ينتهى مــــن ابحاثه على الوجه المرضى .

12 = إذا كانت الدعوى منتدب فيها أكثر من خبير فيجب قبل إنهاء كل خبير فيها محاضــــر أعماله أن ينسق العمل مع باقى الخبراء المنتدبين معه فى الدعوى ـــ مالم يكن الخـــبراء المنتدبين قائمين فعلا بمباشرتها معا وبمحاضر أعمال مشتركة .


****************************

  
تقرير الخبير

نص المادة ( 150 ) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 :

 [[ على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى إستند إليها بإيجاز ودقة .
فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه ]] .

ومن ثم يتبين أن التقرير الفنى الذى سيقدمه الخبير المنتدب للمحكمة تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر منها بندبه والذى حددت فيه المحكمة المأمورية المنوط به مباشرتها يجب أن يشتمل على الآتى :

[ 1 ] أن يكون التقرير موقعا منه ـــ أى موقعا من الخبير المنتدب بنفسه ــ وقد خلا نص المادة من وجوب أن يكون التقرير مكتوبا بخط الخبير ــــ ومن ثم يمكن أن يقوم الخبير بكتابة التقرير بخط يده أو على الآلة الكاتبة أو بواسطة الكمبيوتر لكى تكون الكتابة واضحة ويسهل قراءتها إن كان خط الخبير ليس بالجودة التى تيسر قراءته طالما أن التقرير سيكون ممهورا بتوقيع الخبير وفقا لنص المادة سالفة الذكر .

[ 2 ] أن يتضمن التقرير نتيجة أعمال الخبير التى باشرها تنفيذا لمضمون الحكم التمهيدى وفى نطاقه بإيجاز ودقة .

وللخبير المنتدب أن يصيغ تقريره الذى يقدمه لعدالة المحكمة بالإسلوب الأمثل الذى يرى أنه يتناسب مع طريقة عمله وإسلوبه فى التعبير وخبراته فى الصياغة ــ بشرط أن يتضمن التقرير نتيجة أعمال الخبير فى كل جزئية أو بند مما كلفته المحكمة بأدائه .

أولا:   وأول ماتكلفه المحكمة فى حكمها التمهيدى القاضى بندبه هو الإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات ــ حتى يكون الخبير على علم بما يلى :

أ = العلم بموضوع الدعوى أو المخالفة محل الإتهام وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشق .

ب = معرفة أسماء أطراف النزاع الذين سيتم مباشرة المأمورية فى مواجهتهم ومحل إقامة كل طرف حتى يتمكن الخبير من إخطارهم بالمواعيد التى سيقوم بتحديدها لمباشرة المأمورية .

ج = الوقوف على تفاصيل المأمورية وبنودها التى تكلفه المحكمة بأدائها حتى تكون المحكمة عقيدتها للحكم فى الدعوى .

د = التحقق من الإجراءات والصلاحيات التى صرحت له المحكمة بإتخاذها خلال مباشرته العمل فى المأمورية  .

هـ = معرفة الموعد الذى حددته المحكمة لإيداع تقرير الخبير .

و = قيام الخبير بالإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والموجودة بملف الدعوى بالمحكمة .

&&  ومن ثم يجب على الخبير أن يثبت فى تقريره قيامه بالإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات تنفيذا لنص الحكم التمهيدى مشيرا إلى إيراده تفاصيل البيانات التى إطلع عليها فى محاضر أعماله التى يرفقها بالتقرير .
  
ثانيا : على الخبير أن يوضح فى تقريره  قيامه بمباشرة المأمورية فى مواجهة أطراف النزاع جميعا أو إثبات قيامه بإخطار من لم يحضر من الطرفين على الوجه الذى رسمه القانون وأن يوضح بمحاضر أعماله ما يثبت ذلك بذكر ارقام صادر الإخطارات المرسلة لهم .

ثالثا : يقوم الخبير فى تقريره بتوضيح النتيجة التى توصل إليها من أبحاثه فى كل بند من بنود المأمورية المكلف بها .

رابعا :  يوضح الخبير الرأى الذى إنتهى إليه فى كل بند من بنود المأمورية والأدلة والأسانيد التى تعزز ترجيحه لما إنتهى إليه من رأى .

خامسا : يوقع الخبير على تقريره موضحا تاريخ تحريره .

***************
  
وفيما يلى  نورد أحد النماذج التى يمكن وضع التقرير على منوالها :



تقرير

فى

الدعوى رقم 100 لسنة  2000 محكمة.........

المرفوعة من     .............
ضــــــــــد         .............

مقدم من
المهندس أو ..... / .........................


الخبير ....... بوزارة العدل


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا : موضوع الدعوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

................. ملخص من واقع محضر المخالفة المحرر بتاريخ 00/00/0000  فى الجنحة  أو من واقع عريضة الدعوى [ المدنية ] ...............................................................................................  ............................................................................................................................................................



ثانيا : مأمورية الخبير
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجلسة  00/00  سنة  2000  حكمت المحكمة بندبنا خبيرا فى الدعوى لأداء المأمورية التالية : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ثالثا : مباشرة المأمورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمنا بمباشرة المأمورية على الوجه المبين تفصيلا بمحاضر أعمالنا المرفقة وعلى الوجه المبين بهذا التقرير حيث قمنا بالإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات وذلك فى مواجهة من حضر من أطراف النزاع بعد أن أخطرنا الطرفين قانونا بإخطارت مسجلة طبقا للثابت بمحاضر اعمالنا حيث قمنا بمناقشة من حضر من أطراف النزاع وقمنا بإرفاق ما قدموه من أوراق ومستندات بمحاضر أعمالنا وقمنا بالإنتقال والمعاينة  على الطبيعة للموقع محل المخالفة [ او موضوع النزاع ] إسترشادا بمحضر المخالفة [ او بعريضة الدعوى ] و فى حضور من حضر من الطرفين ورجال الإدارة المحلية ............................... ....................................................................... وقمنا بالإطلاع لدى الجهات المختصة على ما يلزم لمباشرة المأمورية ــــ ومن كل ذلك ننتهى للآتى :



المعاينة
ــــــــــ

قمنا بالإنتقال لموقع المخالفة [ أو موقع النزاع] فى حضور كل من ......... [ من حضر من أطراف النزاع ] وبحضور رجال الإدارة المحلية [ إن كان ] وإسترشادا بالخرائط المساحية [ إن كان ] .......... وتبين لنا ............. ويورد التفاصيل الهامة فى المعاينة التى سيترتب عليها نتائج فى البحث..........



بحث الخبير
ــــــــــــــــ

1 = .................
2 =................
3 =...............
            ....... الخ

يتناول الخبير النقاط المتعلقة ببحث كل بند من بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة من خلال أقوال الخصوم ومستنداتهم ومن واقع ما قام به من إطلاعات ومن واقع معاينته على الطبيعة وما ثبت له فيها وعلى ضوء الإشتراطات القانونية التى تنظمها والقواعد العلمية والفنية المتعلقة بها وأبحاثه الفنية بشأنها ورأيه الفنى والأوجه التى يستند إليها فى هذا الشأن.



النتيحة النهائية
ــــــــــــــــ

مما سبق بحثه و بيانه ننتهى للنتيجة التالية :
............................................. حيث يذكر ما إنتهى إليه الخبير فى كل بند من بنود المأمورية والرأى الذى إنتهى إليه الخبير فى كل بند منها وأسانيده فيما إنتهى إليه بإيجاز .
 ....................................
..............................................................................................................................................................................

هذه هى نتيجة أبحاثنا نرفعها لعدالة المحكمة .

تحريرا فى 2000/00/00
                                                                                إسم الخبير /

                                                                  التوقيع  /


*******************

                          أوجه العوار التى يمكن أن تلحق بالتقرير
وتؤدى للبطلان

**********

عدم إتباع الخبير للنواحى الإجرائية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات خلال مباشرته للعمل فى المأمورية المكلف بها من المحكمة يعتبر من أهم الأسباب التى تعرض أعمال الخبير وتقريره للبطلان .

فالخبير المنتدب من المحكمة عندما يباشر العمل فى المأمورية المكلف بها من المحكمة إنما يمارس عملا قضائيا وليس مجرد عمل وظيفى مما إعتاد على ممارسته فى اى عمل سابق له أيا كانت إدارية أو علمية أو بحثية ــ ومن ثم فإن عليه فى ممارسته أعمال الخبرة أمام جهات القضاء أن يتبع  المسائل الإجرائية التى ينص عليها كل من قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات ولا يجوز أن يتخيل أن إتباع نصوصهما هو مجرد إجراء روتينى قد يتسبب فى إبطاء أو تعطيل العمل فى الدعوى ومن ثم يحاول الخروج عن أحكام تلك النصوص ظنا منه أنه يحرر مباشرته من قيود الروتين الحكومى ويبسطها .

ذلك أن النصوص المتعلقة بالنواحى الإجرائية التى يتضمنها كل من قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات إنما هى نصوص واجبة الإتباع ولا يجوز مخالفتها أو الخروج عنها لأنها بمثابة ضمانات قانونية الغرض منها المحافظة على حقوق المتقاضين من الضياع أو التلاعب بها ــ بالإضافة إلى أن مخالفة هذه النصوص وعدم إتباعها يعرض أعمال الخبير للبطلان وإعتبارها كأن لم تكن وتهدر أى حجية لما تضمنته هذه الأعمال وما بذل  فيها من مجهود ــ كما أنها قد تتسبب فى ضياع حقوق المتقاضين خاصة فى قضايا إثبات الحالة التى قد يتعذر إعادة رصدها مع مرور الوقت .

لذلك يجب أن يولى الخبير الأهمية اللازمة للنصوص الإجرائية خلال مباشرته العمل خبيرا أمام المحاكم .

وفيما يلى أهم أوجه العوار التى يمكن أن تلحق بالتقرير و تؤدى لبطلانه :

1 = عدم قيام الخبير بإخطار أى من أطراف النزاع بإخطارت مسجلة بالموعد والمكان الذى حدده لمباشرة المأمورية طبقا لنص القانون .

2 = عدم مراعاة الخبير لمدة المسافة المنصوص عليها فى القانون عند تحديده مواعيد المباشرة فى الدعوى .

3 = قيام الخبير بفتح محضر أعماله فى موعد أو مكان مغاير للمكان والموعد المحدد فى محاضر أعماله  وفى الإخطارات القانونية المرسلة لأطراف النزاع .

4 = عدم إعطاء الخبير الفرصة المتكافئة للطرفين لإبداء دفاع كل منهم ـــ فقيامه بإعطاء الفرصة لأحد الأطراف للإثبات يجب أن يتضمن إعطاء الطرف الآخر نفس الفرصة لإثبات العكس .

5 = عدم قيام الخبير بتنفيذ أحد بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة .

6 = تطوع الخبير ببحث مسائل أو نقاط  تخرج عن نطاق ما كلفه  به الحكم التمهيدى .

7 = المتعين أن يكون كل ما يرد فى التقرير له أصله الثابت بمحاضر الأعمال أو المستندات والأوراق المقدمة فى الدعوى أو مقدمة للخبير ـــ ومن ثم لا يجوز للخبير أن يورد فى التقرير ما لا يوجد سند له .

8 = لا يجوز للخبير أن يتعرض لبحث مسائل قانونية لخروجها عن تخصصه الفنى حتى لا يعرض أعماله للبطلان .

9 = قيام الخبير بإجراء تصحيح أو تعديل فى أى جزء من محاضر أعماله بغير الطريقة الصحيحة لا يعرض محاضر أعماله للبطلان فقط وإنما يعرضها للطعن عليها بالتزوير بإعتبارها محاضر رسمية .


 ***************



الخميس، 20 يونيو 2013

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 5 ]]

دور
 التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل
 [[ 5 ]]

****************

العلاقة بين الخبراء ومن يقوم بالتفتيش عليهم من أعضاء التفتيش الفنى تحتاج إلى فهم صحيح لدور كل منهم لدور الآخر فى مباشرة العمل فى القضايا التى تحال لخبراء وزارة العدل من كافة الجهات القضائية إذ يعتبر خبراء وزارة العدل [ بكافة وظائفهم على تعددها ] جزء من منظومة العمل القضائى  الذى يهدف إلى إرساء دعائم العدل وإعطاء كل ذى حق حقه بما يساهم فى تحقيق الأمن الإجتماعى فى المجتمع بإرساء مبدأ العدالة بين المواطنين كافة .

ومن ثم فإن لكل من يعمل بإحدى وظائف الخبرة له دور يسهم فى تحقيق ذلك الهدف سواء الخبير الذى يباشر العمل فى القضايا بمكاتب الخبراء أو السادة أعضاء الوظائف الإشرافية له القائمين بتدريبه والإشراف المباشر عليه أو كبيرى الخبراء بالمكاتب ومساعديهم فى كل تخصص وكذا أعضاء التفتيش الفنى بالمصلحة وأيضا خبراء البحوث الفنية بالمصلحة....... الخ ـــ لكل منهم دوره المكمل لدور الآخرين من الخبراء ويجب أن تكون أعمالهم متكاملة وليست متضادة وعلى كل منهم أن يتفهم حقيقة الدور الذى يؤديه الآخرين وألا يتصور أو يعتقد أن منهم من هو خصما له كما ورد فى مقدمة المقال الأصلى للزميل / عصام عبد الرؤوف [  فقوة خصمك يستمدها من خوفك منه ] .

ومن يراجع الجزء الأول من [ ذكريات خبير بالمعاش ] التى أنشرها على هذا المنتدى يجد أننى ذكرت بها إستفادتى من خبرات أول مفتش قام بالتفتيش على بعد مرور حوالى [ 6 أشهر ] على إلتحاقى بالعمل كمعاون خبير خلال فترة تواجده بالمكتب التى لم تتعدى إسبوع واحد ـــ أكثر مما إستفدته من الزملاء المشرفين على عملى بالمكتب خلال عدة أشهر كاملة .

علما بأننا كخبراء وكبشر نظل نتعلم من المهد إلى اللحد كما يقول المثل ولا يظن أى منا أن مجرد مرور عدة سنوات على مباشرته للعمل قد إكتفى بما حصل من معلومات ولا يتقبل أى توجيه ممن هو أقدم منه ويستنكف أن يوجه له أى ملحوظة على أعماله فهناك مثل آخر يقول [[ يظل العالم عالما طالما طلب العلم فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل ]] .

وإذا كان الدور الذى يقوم به المفتش خلال الدورة التفتيشية على السادة الخبراء بالمكاتب وإصداره التوجيهات الفنية والإجرائية لهم على ما تم من أعمالهم فى محاضر الأعمال ــ إذا كان هذا الدور هو الأبرز والأوضح للسادة الخبراء ـــ فإنه يمكننى أن أعدد باقى الأدوار التى يقوم بها التفتيش الفنى بالمصلحة :

** يقوم التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء بوضع تقرير الكفاية السنوى للسادة الخبراء .

** من ضمن ما يتم تقييم عمل الخبراء بمعرفة التفتيش الفنى هو تحديد مدى صلاحية السادة الخبراء القدامى لتولى الوظائف الإشرافية أو صلاحيتهم لتولى الوظائف الإشرافية الأعلى مما يشغلونه منها فعلا .

** يتم الإستعانة بتقارير التفتيش الفنى للسادة الخبراء بمجلس التأديب فى حالة تقديم أى منهم للمسائلة التأديبية سواء كانت هذه المسائلة عن أخطاء تمت خلال مباشرة أعمالهم فى القضايا أو عن مخالفات أو جرائم منسوبة لأى منهم مما قد تستدعى مسائلتهم تاديبيا بمجلس التأديب الخاص بالخبراء .

** فى حالة حدوث تعسف من شاغلى الوظائف الإشرافية بالمكاتب ممن يشاركوا فى وضع تقرير الكفاية السنوى للخبراء وتعمدهم تخفيض مستوى الكفاية الذى يوضع من إدارة مكتب الخبراء لهم ــ فإن تقرير الكفاية الموضوع عنهم بمعرفة التفتيش الفنى يكون هو طوق النجاة لهم عند إعتماد المصلحة لتقرير الكفاية النهائى .

وقد حدث فعلا خلال فترة عملى بالتفتيش الفنى أن أحد مكاتب الخبراء حدثت به فتنة شديدة بين الخبراء وبين السيد كبير خبراء المكتب ونسب إلى كبير الخبراء أعمال قدم عنها لمجلس التأديب وتم صدور حكم بوقفه عن العمل ستة أشهر ـــ  وكان موسم وضع تقارير الكفاية قد حل قبل وقفه عن العمل فقام بوضع تقارير كفاية لجميع الخبراء المختلفين معه بتقديرات كفاية متدنية تحرمهم من شروط الترقى رغم أن منهم من كان على وشك الترقى لوظيفة مدير عام وغيرها من باقى الدرجات الوظيفية .
ولم ينصفهم من هذا التعسف سوى تقارير الكفاية الموضوعة عنهم خلال تلك السنة سوى التقارير  الموضوعة عنهم بمعرفة السادة أعضاء التفتيش الفنى بالمصلحة .

******************

وأخيرا أتمنى أن يقوم السادة الخبراء بالمكاتب وخاصة حديثى العمل بالمصلحة أن يغيروا من نظرتهم المتشائمة عن التفتيش الفنى وأن يعتبروا السادة المفتيشين مرجعا فنيا لهم ويحرصوا على الإستفادة من خبراتهم مثلما يستفيدوا من المشرفين عليهم من أعضاء الوظائف الإشرافية بالمكتب .


ومن جانب آخر أتمنى ضرورة مراعاة السادة المفتشين لفترة خبرة من يقوموا بالتفتيش على أعمالهم وتقييم مستوى أدائهم بما يتفق والمطلوب منهم تحصيله من معلومات تتناسب مع فترة عمل كل منهم ووظيفته إن كان معاون أو مساعد خبير أو..... الخ .

فليس هناك ما يمنع من تقدير كفاية أحد السادة الخبراء الجدد [ بوظيفة معاون خبير ] بمرتبة كفاية بتقدير ممتاز ـــ لأن التقدير يكون عن مستواه فى الوظيفة التى يشغلها فإن كان مستوى ادائه للعمل وقدراته التحصيلية تؤهله لهذه المرتبة فيتعين منحها له فإن تقديره هنا لا يجوز ان يتساوى من متطلبات من يشغل وظيفة خبير او خبير اول او غيرها فلكل وظيفة مستوى فنى فى الأداء والإلمام بقواعد العمل واصوله .

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 4 ]]

دور
 التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل
 [[ 4 ]]

******************

مما ذكرناه سابقا يتبين أهمية الجانب الشكلى [ أو الإجرائى ] عند صدور الأحكام القضائية فيما ينظر أمام جهات القضاء من منازعات الأمر الذى حدى بالمشرع إصدار قانون خاص بالإجراءات الجنائية وكذا قانون خاص بالإجراءات فى المنازعات المدنية والتجارية .

بل إن المحاكم وقبل أن تتصدى للفصل فى موضوع القضايا المطروحة عليها لا بد أولا أن تتصدى للجانب الشكلى سواء بالقبول أو الرفض وإذا لم تقبل الدعوى شكلا لا يجوز للمحكمة أن تفصل فيها موضوعيا مهما كانت الأدلة المقدمة فى الدعوى .

وعلى سبيل المثال فى الدعاوى المدنية هناك العديد من المواعيد المحددة فى القانون بعدد معين من الأيام وعدم مراعاة ذلك يترتب عليها عدم القبول شكلا مثل مواعيد إستئناف القضايا لو تأخر رفع الإستئناف يوما واحدا عن الموعد المنصوص عليه فى القانون يرفض قبول الإستئناف شكلا ويصبح الحكم الإبتدائى نهائيا ويحوز حجية الأمر المقضى .

وبالتالى يتوجب علينا نحن خبراء وزارة العدل أن نقدر اهمية المسائل الإجرائية فيما نقوم به من أعمال خلال مباشرتنا للقضايا التى ننتدب فيها ولا نستهين بها لأنها قد تتسبب فى إبطال تقرير الخبير بالكامل مهما كان تقريره متقنا ومستوفيا للأصول الفنية .

وسأحاول أن أضرب لكم بعض الأمثلة المتعلقة بالإجراءات الشكلية وفتح وقفل المحضر التى يتذمر منها بعض زملائنا من الخبراء ويعتبرونها مسائل عقيمة لا طائل من ورائها مما تكشف لى خلال فترة الـ [ 10 سنوات ] التى قضيتها فى العمل عضوا بالتفتيش الفنى بمصلحة الخبراء :

**  خلال إجرائى التفتيش بمكتب خبراء قنا [ قبل إفتتاح مكتب نجع حمادى ] قمت بالتفتيش على قضية بها تقرير سابق وتبين أن الخبير واضع التقرير السابق قد  حدد موعدا للمعاينة على أن يكون مكان الإلتقاء بطرفى النزاع على محطة سكة حديد نجع حمادى ثم الإنتقال معهم لإجراء المعاينة على الطبيعة فى القرية التى يقع بزمامها أطيان النزاع .

وتوجه السيد الخبير فى الموعد المحدد إلى محطة السكة الحديد ووجد فى إنتظاره طرفا واحدا من أطراف النزاع وتغيب الطرف الثانى ثم توجه سيادته لمقر محكمة نجع حمادى وقام بفتح محضره واثبت حضور الطرف المتواجد معه وعدم حضور الطرف الثانى ثم إنتقل للمعاينة ..... وإنتهى إلى وضع تقريره فى الدعوى ــ وتبين لى من التفتيش على هذا التقرير أنه مستوفى الأصول الفنية فى بحثه لموضوع الدعوى .

وبناء على طلب الطرف الذى لم يحضر فى المعاينة والذى كانت نتيجة التقرير ليست فى صالحه ــ أصدرت المحكمة حكما ببطلان أعمال الخبير وأعادة الدعوى لمكتب الخبراء ليندب خبيرا غيره .

فقد دفع محامى هذا الطرف ببطلان أعمال الخبير لأن الخبير حدد مكان الإلتقاء به على محطة السكة الحديد وزعم هذا الطرف بأنه توجه فى الموعد المحدد لمحطة السكة الحديد فلم يحضر الخبير ونما إلى علمه فى اليوم التالى أن السيد الخبير إتفق مع خصومه على مقابلتهم منفردين و إلتقى بهم فى مكان آخر غير المكان المحدد فى محاضر أعماله وأجرى المعاينة فى غيبتهم ــ ودلل للمحكمة على ثبوت ذلك بما اثبت فى محاضر أعمال الخبير من أنه فتح محضر أعماله فى محكمة نجع حمادى وليس المكان المحدد فى المحضر السابق وهو محطة سكة حديد نجع حمادى حيث كانوا فى إنتظاره .

وبالتالى فإن سهو الخبير عن فتح محضر أعماله بمحطة السكة الحديد حيث المكان المحدد للطرفين تسبب فى صدور حكم بإبطال كل عمله فى الدعوى .

** فى إحدى معاينات أحد الخبراء فى إحدى القضايا قام بإجراء المعاينة وسماع رجال الإدارة المحلية والشهود وأتم المعاينة وأقفل المحضر ووقع جميع الحاضرين على قفل المحضر .
وبالطبع ومثل أى دعوى هناك طرف يكون تقرير الخبير فى صالحه دون الطرف الاخر ـــ وبحث محامى الطرف الذى جاء التقرير فى غير صالحه عن ثغرة فى محاضر أعمال الخبير وإستغل ثغرة فى عمل الخبير إذ تبين أن السيد الخبير عند قفل المحضر لم يثبت ساعة قفل المحضر وقت أن إنتهى من المعاينة ووقع الحاضرين عليها ــــ  فقد كان لديه يومها عدة معاينات فى دعاوى اخرى وبعد وصوله لمحل سكنه قام بإستيفاء ساعة قفل المحاضر بإثبات الساعة فى التوقيت الذى وصل فيه لمحل سكنه وكان ذلك حوالى الساعة الخامسة بعد العصر .

ولسوء حظ الخبير [ وخطئه ] فقد كانت معاينته لتلك الدعوى فى الصباح قبل الظهر ـــ وتوفى أحد الشهود فى حادثة الساعة الثانية ظهرا ـــ وهو ضمن الموقعين على قفل المحضر ـــ وقدم المحامى صورة رسمية للمحكمة من شهادة وفاة هذا الشاهد التى تثبت ذلك ـــ ومن ثم تمكن من إستصدار حكم ببطلان أعمال الخبير لعدم تحرى الخبير للدقة فى إثبات ساعة قفل المحضر .

** خبير آخر قدمت فيه شكوى للسيد وزير العدل وأحيلت للمصلحة ثم للتفتيش الفنى للفحص ـــ وتبين للتفتيش الفنى من فحص أعمال الخبير [ خلافا لموضوع الشكوى ] أن معاينة الخبير كانت تصادف يوم خميس من أيام الإسبوع  وأيضا كان تاريخ هذا اليوم يصادف آخر يوم لقفل إحصائية المكتب الذى يعمل به هذا الخبير وكان مثبتا فى المحضر أنه أقفل الساعة الرابعة والنصف عصرا .

ونظرا لإحتياج الخبير لإنجاز هذه الدعوى ضمن الإحصائية وحتى يتمكن من إدخالها ضمن القضايا المنجزة فى هذا اليوم الأخير من الإحصائية ولو فى فترة العمل المسائية [ شكلا  حيث تم إنجازها فعلا فى الإسبوع التالى ] ـــ  قام سيادته بتغيير ساعة قفل المحضر بجعلها قبل فترة العمل المسائية حتى يدعى أنه وضع تقريرها وتم مراجعته فى نفس اليوم الموافق الخميس آخر أيام قفل الإحصائية .

وكان واضحا بمجرد النظر إحداث التغيير فى ساعة قفل المحضر المثبتة بمحاضر أعماله ــ وبالتالى تم مسائلته تأديبيا عن ما قام به فى بيانات قفل المحضر .

** مثال آخر ولو أنه لا يتعلق بساعة قفل المحضر ــ  إنما يتشابه مع المثال السابق فى الرغبة فى إدخال تقرير ضمن إحصائية المكتب قبل قفلها.

وردت شكوى للتفتيش الفنى بالمصلحة مرسلة من مكتب السيد وزير العدل ـــ يتهم فيها مقدم الشكوى الخبير بأنه كون عقيدته فى النزاع وقام بوضع تقريره فى الدعوى قبل أن يقوم بإجراء المعاينة لموقع النزاع على الطبيعة مما يثبت إنحيازه للطرف الثانى فى الدعوى قبل إتمامه العمل فى الدعوى ـــ ودلل على ذلك بأن تاريخ وضع التقرير سابق بمدة [ 5 أيام ] على تاريخ محضر المعاينة طبقا للثابت بالتقرير وبمحاضر أعمال الخبير .

وعند فحص التفتيش الفنى لموضوع الشكوى تبين أن الخبير قام بالمعاينة فى التاريخ الثابت بمحاضر أعماله ولكن رغبة من الخبير لإكمال عدد القضايا المنجزة منه فى هذا الشهر قام بوضع تاريخ للتقرير يتناسب مع آخر يوم محدد لقفل احصائة المكتب الذى تصادف أنه يسبق تاريخ المعاينة بـ [ 5 أيام ] رغم أن الإنجاز الفعلى وتصدير الدعوى تم فى تاريخ مغاير .


** خبير آخر قمت بالتفتيش عليه وكان خبيرا ممتازا من الناحية الفنية [ وقد أحيل للمعاش منذ عدة سنوات وهو بوظيفة كبير خبراء ] ـــ ولكنى وجدت أن عدد الـ [ 5 قضايا ] التى قمت بفحصها من قضاياه فى جميع محاضر أعماله فيها لم يضع فى أى منها ساعة فتح وقفل هذه المحاضر بل يذكر أن المحضر قد [ فتح أو قفل الســــاعة ] و لايذكر هذه الساعة سواء لفتح المحضر أو قفله .

 وبتوجيهى له هذه الملحوظة ذكر لى [[ أنه لا يفوته هذا الأمر ]] وأنه يقوم بإستيفاء ذكر ساعة وقفل هذه المحاضر جميعها قبل إرساله ملف القضية للمحكمة !!!!!!!!!! .
 فما رأى السادة زملائنا من الخبراء فى ذلك الأمر ؟؟؟ .

دور التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل [[ 3 ]]

دور
 التفتيش الفنى لخبراء وزارة العدل
[[ 3 ]]

***************

قبل أن نتحدث عن المسائل الإجرائية فى عمل خبير وزارة العدل والتى تكون توجيهات التفتيش الفنى بشأنها مصدر قلق وتذمر من السادة الخبراء الذين توجه لهم هذه الملاحظات بإعتبارها شكليات عقيمة لا تؤثر فى عمل الخبير وتشكل تعنت لا لزوم له من السيد المفتش القائم بعملية التفتيش وإعتبارهم لها مجرد تصيد للأخطاء .

قبل ذلك أود أن أوضح أن إنشاء إدارة للتفتيش الفنى على خبراء وزارة العدل هو إمتداد لنفس النهج الذى يتم على أساسه إجراء التفتيش على أعمال السادة القضاة بمعرفة أعضاء التفتيش القضائى بوزارة العدل والذى يتم بمعرفة نخبة من قدامى القضاة والمستشارين ـــ فإسلوب التفتيش إذ ليس بدعة خاصة بمصلحة الخبراء وإنما هو منهاج متبع فى كل أو معظم المصالح الحكومية التى تضم إدارات للتفتيش على أعمال العاملين بتلك المصالح .

ولكن الإختلاف بين إسلوب عمل التفتيش الفنى بمصلحة الخبراء ونظيره بالتفتيش القضائى على السادة القضاة ــ هو أن التفتيش القضائى على السادة القضاة يتم على القضايا التى تم الفصل فيها قطعيا بحكم منهى للخصومة من السادة القضاة العاملين بكافة المحاكم ـــ  وبالتالى لا يكون هناك إحتكاك مباشر بين أعضاء التفتيش الفنى والسادة القضاة التى تخضع أعمالهم للتفتيش القضائى مثلما يحدث خلال الدورات التفتيشية للسادة المفتشين الفنيين بالمصلحة خلال إجرائهم للتفتيش على السادة الخبراء بالمكاتب .

فإذا أردنا منع الإحتكاكات التى تحدث بين المفتشين والخبراء الذين يتم التفتيش على أعمالهم فيلزم إعادة النظر فى إسلوب التفتيش المتبع حاليا على أعمال الخبراء وتطبيق نفس الإسلوب المتبع فى إجراءات التفتيش القضائى على السادة القضاة العاملين بالمحاكم .

مع ملاحظة أن إتباع هذا الإسلوب المقترح فى التفتيش الفنى على السادة الخبراء سيترتب عليه حرمان هؤلاء الخبراء العاملين بمكاتب الخبراء من الإستفادة من الجانب التوجيهى الهام الذى يقوم به السادة المفتشين خلال أدائهم التفتيش بمكاتب الخبراء والذى أرى أنه [ أى الجانب التوجيهى فى عمل المفتشين ] يعتبر من أهم المصادر المعرفية للسادة الخبراء إذا ما تمكن الخبراء من تغيير وتحسين نظرتهم قبل السادة المفتشين وإعتبارهم مصدر للمعرفة وتمكنوا من إنتزاع الخبرات الفنية المتراكمة لدى السادة المفتشين الذين يتمتع الكثير منهم بخبرات متنوعة وعميقة .


وعودة إلى المسائل الإجرائية فى عمل الخبراء التى ذكرنا أنها تكون أكثر المحاور التى يتذمر الخبراء من توجيهات التفتيش الفنى بشأنها وإعتبارها شكليات عقيمة مثل فتح وقفل المحضر .

فإننا كخبراء فنيين بوزارة العدل خريجى كليات التجارة والزراعة والهندسة عند إلتحاقنا بالعمل بوظائف الخبرة بوزارة العدل يكون تركيز معظمنا فى العمل على الجوانب الفنية التى تخصص كل منا فيها خلال فترة دراسته الجامعية ـــ وليس متوفرا لمعظمنا معرفة بأهمية الجوانب الشكلية والإجرائية فى هذا العمل وهذا هو فى الغالب السبب فى عدم تقديرنا فى بدايات عملنا فى تقدير أهميتها ـــ حيث يظن كثير ممن لا يدركون أهمية هذه الشكليات أنها مجرد روتين حكومى يعطل العمل ويؤخر الإنجاز وأن أساليب العمل الحديثة يستلزم  معها الأمر هجر هذا الروتين تسهيلا لأداء العمل بعيدا عن تعقيدات الروتين !!!! .

وهذه النظرة تتجاهل أو لا تدرك أن عمل خبراء  وزارة العدل رغم أنه عمل فنى إلا أنه يتم فى إطار قانونى واجب الإتباع طبقا لنصوص قانونية ملزمة .

وسأضرب مثل بسيط لتوضيح هذه الجزئية :

إذا كان هناك نزاع مطروح أمام المحكمة أو إحدى جهات التحقيق مثل النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة أو إدارة الكسب غير المشروع مثل المنازعات الحالية على تقدير قيمة الأراضى المنهوبة من ثروات مصر ــ وتطلب الأمر تقدير قيمة هذه الأراضى ــ فهل يقبل أن يتم إنتداب أحد سماسرة العقارت والأراضى لتقييمها بما يتوافر له من معلومات عملية وفعلية عن أحوال السوق والتعاملات إستنادا إلى خبرته العملية فى هذا المجال دون أن يقدم إدلة عن سلامة تقديره ؟؟؟؟ ودون أن يتبع الإجراءات القانونية المنظمة ؟.

أم يلزم أن يتم ندب خبراء من وزارة العدل يتبعون الإجراءات القانونية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات [ فى أبواب الخبرة والمعاينة ] ــ فى مباشرتهم لهذا الأمر وأن يتم تقديرهم لقيمة هذه الأراضى وفقا للأصول الفنية الواجبة الإتباع وإسترشادهم بحالات تعامل مسجلة بين الأهالى  وتوضيحهم الأسس الفنية التى تم بناءا عليها هذا التقدير بحيث تكون محل مناقشة من الخصوم ومحل تقدير من المحكمة .


وما قام به الأستاذ / فريد الديب المحامى فى دفاعه عن الرئيس السابق / حسنى مبارك خلال محاكمته عن فلل شرم الشيخ ــ فى أول جلسات المحاكمة من طلبه التصريح بإستخراج صورة رسمية من محاضر أعمال خبراء وزارة العدل وعدم إكتفائه بالتقرير المقدم منهم فقط ـــ  إنما كان لدرايته ومعرفته أن محاضر أعمال الخبير هى التى توضح سلامة الإجراءات التى إتبعها فى عمله وأنها هى المدخل المناسب له للطعن على هذه المحاضر بالبطلان فيما لو تبين له وجود ثغرة فى المحاضر تمكن له الدفع بذلك توصلا لإبطال التقرير مهما كان متفقا مع الأصول الفنية للعمل دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا .