الجمعة، 14 مايو 2010

تعريف بحق الملكية


طبقا لأحكام القانون المدنى الحديث


رقم 131 لسنة 1948


*****************
بداية نوضح أن الحقوق العينية نوعان :


أصلية  وتبعية


فالحقوق العينية الأصلية هى حقوق تخول صاحبها الحق فى إستعمال شىء معين وإستغلاله بطريقة كاملة أو ناقصة .


أما الحقوق العينية التبعية فهى حقوق مقررة على أشياء معينة لضمان الوفاء بإلتزام ما .


وتشمل الحقوق العينية الأصلية :

حق الملكية والحقوق المتفرعة عنه وهى:
حق الإنتفاع 
حق الإستعمال 
حق السكنى 
حق الحكر 
حق الإرتفاق

أما الحقوق العينية التبعية فهى تشمل :

الرهن الرسمى 
حق الإختصاص 
الرهن الحيازى 
حقوق الإمتياز

ولبيان حق الملكية وأسباب كسبها سنقسم هذه المجموعة إلى قسمين :


القسم الأول

فى أحكام حق الملكية
حق الملكية بوجه عام



أنواع الملكية للأراضى الزراعية

أنواع الملكية للأراضى الزراعية
*************
طبقا لما جرى عليه العمل فى العهد العثمانى وعهد أسرة محمد على باشا حتى سبتمبر سنة 1896 الذى وحدت فيه صور الملكية ــــ   نســـــــرد فيما يلى التوصيفات المختلفة التى كانت تصنف على اساسها الأراضى الزراعية :

1 = الأرض الخراجية

وهو الوضع الأصلى لجميع الأراضى الزراعية فى البلاد التى فتحها العرب خارج الجزيرة العربية ومنها القطر المصرى .
وتعتبر الأطيان الخراجية ملكا صريحا لبيت المال وليس لواضعى اليد عليها سوى حق المنفعة فقط حال حياته دون توريث هذا الحق ـ مع إستمرار سحب الأرض من المنتفع وتوزيعها لمنتفع آخر طبقا لنظام الإلتزام الذى يتم بنظام المزايدة أو الإتفاق مع جهة الروزنامة الممثلة للحكومة وفى الغالب كان الملتزم يعجل بدفع خراج ( ضريبة ) سنة من المدة التى إلتزم بها ويعطى له تقسيط [ مستند أو حجة  ]  بذلك من جهة الروزنامة ثم يقوم بتحصيلها بنفسه من المزارعين  وغالبا ما كان يحصل أكثر منها ويحصل على الباقى لنفسه وكان يطلق على الزيادة إسم ” الفائض ” أى فائض الإلتزام .

2 = الأراضى العشورية

أنعم محمد على باشا على كبار موظفيه وأمرائه بالأطيان البور لإستصلاحها على أن يربط على المستصلح منها العشر من غلتها عينا أو نقدا وسميت هذه الأرض بالأرض العشورية .

3 = أراضى الوسية [ الأواسى ]

كانت هناك عدة واجبات على الملتزم القيام بها نيابة عن الحكومة مثل إيواء المسافرين ( من موظفى الحكومة ) وصيانة الجوامع والمدارس والحمامات والقيام بجزء من نفقاتها .
ولمساعدة الملتزم [ الذى كان يلتزم بضريبة ناحية أو اكثر ] على القيام بهذه الواجبات كانت الحكومة تخصص له مساحة من الأرض (غير التى إلتزم بها ) معفاة من كل ضريبة يحرثها ويزرعها له فلاحو الناحية سخرة ( بدون أجر ) ـــ وتســـــــمى بأرض ” الوسية ” وجمعها  ” أواسى ” وكانت مساحتها تعادل ( عشر ) مساحة منطقة الإلتزام ـــ وكانت هذه الأراضى لا تورث وتعود للحكومة بعد وفاة المنتفع .
ثم صدر الأمر العالى فى 30 مايو 1855 بقيد هذه الأراضى بإسم الذرية أو تعود لبيت المال فى حالة عدم وجود ذرية للمنتفع بها .
كما سمحت ” لائحة المقابلة ” الصادرة فى 30 أغسطس سنة 1871 فى المادة (9) بدفع المقابلة عن هذه الأطيان .
وطبقا للمادة (5) من الأمر العالى الصادر فى 6 يناير 1880 أصبح دفع جزء من المقابلة يكفى للإستحواذ على حقوق الملكية التامة لأطيان ” الأواسى ” .

4 = أراضى الرزقة

إستثناءا من الوضع الأصلى للأطيان الزراعية  فى البلاد التى فتحها العرب والتى تعتبر ملكا صريحا لبيت المال وهى ” الأراضى الخراجية ” .
كان بعض السلاطين يقومون بالإنعام على بعض الناس بأراضى تكون لهم ملكيتها التامة ويتصرفون فيها كيف يشاءوا وفى نفس الوقت معفاة من الضرائب وهى التى سميت بأرض ” الرزقة “  .
وفى عهد محمد على باشا ترك هــــذه الأراضى لأصحابها وألزمهم بدفع الضــــرائب عنها  وحرمهم من حق وقفها ورتب لهم مرتبا يسمى ” فائض ” مقابل فرض الضريبة [ الخراج ] عليها  وهذه الضريبة هى التى أطلق عليها ” الميرى ” .

5 = أراضى رزق الأحباسية

وهى الأراضى الزراعية الموقوفة على المساجد والأسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات ــ حيث كانت إيرادات هذه الأراضى تخصص كمعاش أو رزق ( جمع رزقة ) لأفراد أو مؤسسات دينية وخيرية .
وهذه الأراضى ملك بيت المال ولكن تم رصدها ( أى وقفها ) بيد الحاكم أو نائبه على جهة بر أو على أفراد بعينهم ــ وهى بهذا الوصف تعتبر أحد صور الوقف ولكنها تختلف عن الأوقاف الأخرى التى يشترط أن تكون الأرض الزراعية الموقوفة تدخل ضمن ملك صاحبها [ سواء بالشراء من بيت المال أو إحياء للأرض الموات ] وبعد تملكه لها يمكنه وقفها ـــ ولكن أراضى الرزق الإحباسية كما هو واضح تعتبر من أملاك بيت المال ويتم وقفها بمعرفة الحاكم أو نائبه .
وكانت هذه الأطيان معفاة من دفع الخراج .

6 = أراضى الرزق الجيشية

وهى رزق زراعية يمنحها السلطان [ من أملاك بيت المال ] إلى المتقاعدين من قواده ــ وهى تخرج من ديوان الجيش ـــ ومع مـــرور الوقت لجأ البعض إلى وقف الرزق الجيشية ــ لتثبيت حق الإنتفاع لهم .

7 = الأبعاديات أو الأباعد

وقد إستحدثت فى عهد محمد على باشا  وسميت بهذا الإسم لأنها كانت مستبعدة من عملية المساحة التى عملت للأرض الزراعية سنتى 1813 و 1814 [ والتى سميت دفاترها بإسم  دفاتر التاريع ]  وهى أرض بور ــــ  وقد أنعم بها محمد على باشا بمساحات كبيرة على بعض القواد والموظفين المقربين منه ـــ ومنحهم ملكيتها التامة وأعفاهم من ضرائبها ليشجعهم على إستصلاحها .

8 = مسموح المصطبة ومسموح المشايخ

وهى الأراضى التى منحت للعمد ومشايخ البلاد مقابل الخدمات التى كانوا يقدمونها للدولـــــــة ـ وكان يسمح لهم إما بتأجيرها أو الإنتفاع بها عـــــــن طريق المشاركة ــ وفى الغالب كانوا يقومون بزراعتها بواســـطة الفلاحين بطريق السخرة مثلما كان يفعل الملتزمين فى أراض الوسية .
وفى 5 ذى القعدة 1274 ( 1858 ) أصدر سعيد باشا أمـــــره العالى بإعطاء منفعتها لواضعى اليد عليها من الفلاحين وقيدت أراضى خراجية بأسمائهم .
############################
وفى 3 سبتمبر سنة 1896 م  صدر الأمر العالى بتعديل المادة السادسة من المجموعة المدنية الأهلية بتخويل حق الملكية الصريحة فى الأطيان الخراجية التى لم يدفع عنها المقابلة وهى التى كان للحكومة فيها حق الرقبة وللأهالى حق الإنتفاع وذلك أســـــــوة بالأطيان التى دفعت عنها المقابلة وبذلك أصبح واضعى اليد ملاكا لأراضيهم الزراعية وتم فرض الضرائب الأميرية على هذه الأطيان وكانت تقدر مبدئيا بنسبة 28.61 % من الإيجار السنوى للفدان .
ومن ثم توحدت صورة ملكية الأطيان الزراعية منذ هذا التاريخ .

الخميس، 13 مايو 2010

تطورات الملكية العقارية فى مصر

( 1 ) ما يحكم التطورات التى مرت بها ملكية الأراضى الزراعية فى مصــر فى الأساس ولمدة طويلة هو الوضع الذى تحدد على اســــاسه التقنين لها منذ الفتح العربى لمصــــر بإعتبار أن الأراضى فى مصر هى ملكا لبيت مال المسلمين فى عاصمة الدولة الإسلامية الذى تغير مكانه مع إنتقال عاصمة الخلافة الإسلامية على مدى العصور .
ومن ثم فإن القائمين على زراعــــــة هذه الأراضى [ أى واضعى اليد عليها ] والمنتفعين بها لايعتبروا ملاك لها حيث أن ملكية الرقبة فيها هــى لبيت مال المسلمين وأن وضـــــع القائمين على زراعتها هو وضع المنتفعين فقط .