بعد أن قررت المادة (944) أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل – نصت المادة (945) على ما يأتى :
- يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته .
- وإنما لا يحق له الإنتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع
- وإذا إستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع