الخميس، 3 مايو 2012

الآثار المترتبة على الشفعة


بعد أن قررت المادة (944) أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل – نصت المادة (945) على ما يأتى :

  • يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه وإلتزاماته .
  • وإنما لا يحق له الإنتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع 
  • وإذا إستحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع