ما الذى يجب أن يشمله محضر المعاينة ؟
1 = محضر المعاينة هو أحد محاضر أعمال الخبير ـــ وقد نصت المادة (149) من قانون الإثبات على :
" يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر فى المحضر كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم "
كما نستهدى أيضا فى هذا الشأن بما تضمنته المادة (131) إثبات .... بأن تحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا .
2 = بالإضافة لما ورد بالند السابق يوضح فى محضر المعاينة أسماء الحضور من رجال الإدارة المحلية والجيران ودلال المساحة بالناحية إن كان مع توضيح تاريخ وساعة التواجد بالناحية التى ستتم بها المعاينة ..... الخ ــ كما يثبت مرافقة قوة الأمن المصاحبة للخبير لحفظ الأمن وإسم قائد هذه القوة ( إن كان ) .
3 = تذكر البيانات الخاصة بأعيان النزاع شاملة إسم الناحية وإسم ورقم الحوض ورقم القطعة المساحية لكل قطعة من قطع النزاع ومسميات الحدود الأربع لكل منها والأطوال التى تم قياسها وأسماء واضعى اليد ( الحائزين ) على الطبيعة ــ ويراعى ذكر كل ذلك فى صلب المحضر ولا يكفى ذكرها حول الرسم الكروكى فقط الذى قد يورده الخبير فى محضر المعاينة توضيحا للموقع .
4 = يذكر فى محضر المعاينة أقوال من تم سماع شهادته من رجال الإدارة المحلية والجيران وشهود الصدفة المتواجدين حال المعاينة الذى قد يرى الخبير سماعهم من تلقاء نفسه [ كنص المادة 149 إثبات ] والبيانات الشخصية لكل من تم سماعه مثل الإسم والسن والمهنة ويتم التحقق من بطاقة تحقيق الشخصية وتدوين بياناتها بالمحضر ... ويتم سماعهم منفردين وتذكر الأسئلة الموجهة لهم من الخبير وأجوبتهم عن كل سؤال ثم توقيعهم على ذلك .
5 = فى نهاية محضر المعاينة يوضح ساعة ومكان إقفاله مصحوبا ذلك بتوقيع الحاضرين مع توضيح الموعد القادم الذى قد يحدده الخبير ومكانه إن كان .
6 = يذكر فى محضر المعاينة جميع البيانات والملاحظات من واقع الطبيعة التى يرى الخبير انها ستكون محل إعتبار عند صياغته للتقرير ولا يكفى أن يذكر فى محضر المعاينة أنه قد أخذ ملاحظاته دون أن يدون تلك الملاحظات فى المحضر [ ما لم يكن فى ذكرها إفشاء لوجهة نظره فى النزاع ] حتى يكون لكل ما يورده فى التقرير مصدره الثابت فى محاضر الأعمال .