1 = يتم إجراء المعاينة تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر من المحكمة [ أو تنفيذا للقرار الصادر من النيابة المختصة أو من الجهات التى لها إختصاص قضائى طبقا لنصوص القانون المنظم لهذه الجهات مثل لجنة القسمة بوزارة الأوقاف أو اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أو لجان فرز المشاع أو لجان التوفيق فى المنازعات التى تكون الحكومة طرفا فيها..... ] الذى يحدد للخبير المأمورية المكلف بها وذلك فى حالة تصريح الحكم التمهيدى أو قرار الندب للخبير بالإنتقال للمعاينة .... الخ بنود المأمورية .
2 = يكون تحديد موعد إجراء المعاينة بعد إستيفاء المستندات اللازمة للبحث وكذا بعد إتمام الإطلاعات اللازمة أيضا [ مثل الإطلاع على إستمارات التغيير وإستمارة 300 مساحة الخاصة بالتجزئة للقطع المساحية المشتقة وكذا الخرائط مقياس 1 / 1000 بتفتيش المساحة أو الإطلاع على حالات التعامل بالشهر العقارى التى سيتم الإسترشاد بها فى تقدير الثمن ....] حتى تكون جميع البيانات متوافرة تحت نظر الخبير اثناء المعاينة ليمكن له أثناء المعاينة إثبات وتحقيق جميع البيانات التى يلزم التحقق منها فى الطبيعة ومن اقوال رجال الإدارة المحلية والجيران ــ مثل :
** تحديد الموقع والأطوال للحدود على الطبيعة لمساحات النزاع على وجه الدقة إذا كانت الأعيان محددة مفرزة ــ ليتوافر للخبير عند تطبيقه المستندات جميع البيانات اللآزمة للتطبيق .
** تحديد ومعاينة مسطح المشاع فى حالة شمول مسطح النزاع على أعيان شائعة .
** إجراء التسلسل التاريخى لمسميات الحدود ليمكن له تطبيق المستندات القديمة التى قد تشمل أسماء ملاك سابقين لم تعد لهم ملكيات على الطبيعة لتصرفهم أو ورثتهم فيها لملاك حاليين ....... الخ .
** إجراء معاينة حالات التعامل التى سيسترشد بها عند تقدير الثمن أو القيمة طبقا لمواقعها الواردة فى التعاملات المقدمة من أطراف النزاع أو التى يكون الخبير قد إطلع عليها بالشهر العقارى ــ حتى يكون ملما إلماما وافيا عند إجرائه المقارنة بأوجه الشبه والإختلاف فى الموقع والصقع وكافة العوامل المؤثرة فى التقدير .
3 = يتم إجراء المعاينة فى موعد محدد لهذا الغرض يكون أطراف النزاع على علم مسبق به سواء بتوقيعهم بالعلم فى المحاضر أو بإخطارهم به ــ ولا يجوز الإنتقال للمعاينة فى غيبة أحد أطراف النزاع إذا كان الموعد غير محدد اصلا للمعاينة ــ للأهمية الخاصة للمعاينة فى عمل الخبير وأيضا أهميتها عند معظم الخصوم الذين يحرصون على حضورها حتى لو تخلفوا عن حضور بعض جلسات المناقشة أمام الخبير .
4 = يحدد الموعد الذى سيحضر فيه الخصوم للإنتقال لإجراء المعاينة من مقر مكتب الخبراء أو من مكان حكومى أو مكان عام فى دائرة المدينة أو المركز التابعة له أعيان النزاع .