1 = تنص المادة (147) إثبات على " يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو فى غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح " .
وبإعتبار المعاينة أحد أهم أعمال الخبير فى مباشرته للمأمورية المنتدب لها فيراعى كما سبق التوضيح ألا تتم المعاينة فى غياب أحد الأطراف إذا لم يكن الموعد محدد أصلا للمعاينة ويكون الأطراف على علم به سواء بالتوقيع فى المحضر على علمهم بهذا الموعد أو بإخطارهم مسبقا به .
2 = تجرى المعاينة للأطيان المتنازع عليها الواردة فى عريضة الدعوى طبقا للمواقع والمساحات الواردة فى العريضة أو فى آخر تعديل للطلبات إذا كانت مستوفاة للبيانات المساحية اللازمة للإستدلال عليها فى الطبيعة أو طبقا لبياناتها المساحية التى ترد فى كشف التجديد المساحى المستخرج من مأمورية الشهر العقارى المختصة الذى يقدمه المدعى فيما لو خلت العريضة من البيانات المساحية للموقع .
3 = تتم معاينة أعيان النزاع بإرشاد الطرفين مع الإستعانة برجال الإدارة المحلية بالناحية فى حالة عدم إتفاق الأطراف على مسميات الحدود أو على تحديد شخص الحائز للعين [ واضع اليد ] فى الطبيعة .
4 = بعد إرشاد الخصوم للخبير عن موقع النزاع بقوم الخبير بتحديد الموقع المساحى لكل عين من أعيان التداعى مسترشدا فى ذلك بالخرائط المساحية التى قدمها الخصوم خلال مباشرته للمأمورية أو الخرائط المساحية التى قد توجد مع أحدهم أو مع رجال الإدارة أو دلال مساحة الناحية أو التى قد توجد فى ملف دعوى أخرى منظورة فى نفس الوقت ــ ويوضح الخبير فى محضر المعاينة رقم اللوحة المساحية المسترشد بها والسنة التى تم مسحها طبقا للموضح عليها ومقياس الرسم والمعالم الثابتة والأطوال التى قام بقياسها من النقط الثابتة وصولا لموقع النزاع وأطوال ومسميات الحدود الأربع لكل قطعة من قطع النزاع التى تم قياسها بمعرفته ـــ ولا يعول على القياس الذى يكون قد قام به الغير فى عدم حضوره وإشرافه ــ ويتم أخذ قراءات القياس بمعرفته .
وتذكر تلك البيانات بالكامل فى صلب محضر المعاينة وعلى الأسطر ولا يكفى ذكرها فقط حول الرسم الكروكى الذى يقوم الخبير برسمه فى محاضر الأعمال .
5 = يوضح إسم واضع اليد فى الطبيعة لكل جزء من أجزاء النزاع ومساحة وضع يد كل منهم أو أطوال الحدود الأربع لوضع يد كل شخص بالطبيعة التى يمكن منها إستخراج مقدار مساحة وضع يد كل منهم عند إستعراض بند المعاينة فى التقرير الذى سيقدمه للمحكمة
6 = تذكر الأوصاف والملاحظات اللازمة عن حالة الأرض وطبيعة إستغلالها وموقعها وخصوبتها ..... وكافة البيانات والملاحظات التى سيتم وضعها فى التقرير حتى يكون لما يرد فى التقرير مصدره الثابت فى محاضر الأعمال .
7 = يمكن للخبير بعد إجراء المعاينة وسماع اقوال رجال الإدارة المحلية والجيران ومن يرى سماعه من شهود الصدفة ــ يمكن أن يقوم بسماع شهود أطراف النزاع على الطبيعة إذا كانت ظروف الأمن تسمح بذلك بشرط أن يكون قد ذكر [ عند تحديده موعد المعاينة فى المحضر السابق ] أن الموعد محدد للمعاينة وسماع الشهود فى نفس الوقت حتى يعطى الطرفين فرصة متكافئة لإحضار وسماع شهودهما ــ وإلا قام فى نهاية محضر المعاينة بتحديد موعد بالمكتب لسماع شهود الطرفين .