سنوضح فيما يلى بعض الأمثلة [ وليس حصرا لها ] التى توضح أهمية قيام الخبير بمعاينة المتنازع فيه على الطبيعة :
1 = إذا كان النزاع المطروح يتعلق بأحد الحقوق العينية سواء أحد الحقوق العينية الأصلية أو التبعية وأهمها وأشملها حق الملكية ــ فإن المعاينة لازمة لتحديد موقع العقار الذى يتعلق به هذا الحق تحديدا وافيا وكافيا لإمكان تطبيق المستندات المتعلقة بإثبات هذا الحق وصولا لبيان إذا كانت تلك المستندات تشمل هذا العقار وتنصب عليه من عدمه .
2 = إذا كان النزاع المطروح يتعلق بتحقيق وقائع مادية مثل الحيازة وغيرها ــ فإن المعاينة الوافية الدقيقة لعين النزاع لازمة أيضا لتحقيق مدى توافر شروط الحيازة وتعلقها بالعين المتنازع عليها من عدمه فضلا عن معرفة الحائز الفعلى على الطبيعة وقت إجراء المعاينة .
3 = إذا كلفت المحكمة الخبير المنتدب فى الدعوى تقدير قيمة الدعوى طبقا لنص المادة (37) مرافعات فإنه يلزم أن يقوم الخبير بمعاينة محل النزاع لبيان طبيعته وقت رفع الدعوى وما إذا كانت عين النزاع أرض زراعية أم تغيرت طبيعتها وخرجت من عداد الأطيان الزراعية كتحولها لأرض فضاء مخصصة للبناء أو تم البناء عليها فعلا ففى هذه الحالة لاتقدر تقديرا حكميا طبقا لضريبة الأطيان الزراعية المفروضة على الحوض الذى تقع به وإنما تقدر تقديرا فعليا طبقا لسعر التعامل فى السوق لعدم خضوعها فى هذه الحالة لضريبة أطيان الحوض الواقعة به ما لم يكن قد ربط عليها ضريبة عقارية خاصة بالمبانى ( عوايد ) إذا كانت تدخل نطاق سريان ضريبة عوايد الأملاك ومن ثم تقدر فى هذه الحالة تقديرا حكميا طبقا للضريبة الأصلية المربوطة عليها كمبانى ( أى طبقا للعوايد المربوطة على المبنى المقام عليها ) .
4 = إذا كان النزاع المطروح يتطلب تقدير ثمن أو قيمة سواء عند نزع ملكية للمنفعة العامة أو لتقدير رسوم تسجيل للشهر العقارى ....الخ ـــ فإن المعاينة لازمة أيضا ليتمكن الخبير القائم بالتقدير من الوقوف على مواصفات العين محل التقدير وبيان طبيعة العقار محل التقدير وأوصافه وأطوال حدوده وكيفية إستغلاله ومدى قربه أو بعده من الطرق العامة وتوافر المواصلات والرى والصرف أو المرافق العامة إن كان من أرض البناء والوقوف على حالة الأمن بالمنطقة ومدى توافر الأيدى العاملة.... الخ العوامل المؤثرة فى تقدير الثمن . بالإضافة لإجراء معاينة حالات التعامل التى سيسترشد بها فى التقدير يوم معاينة محل النزاع لإمكان إجراء المقارنة اللازمة بين العين محل التقدير وحالات التعامل المسترشد بها فى التقدير .
5 = إذا كانت الدعوى مرفوعة لإثبات حالة يمكن أن تكون محل نزاع أمام القضاء [ والتى تناولتها المادة 133 من قانون الإثبات ] فإن المعاينة على الطبيعة تكون هى الغرض الأساسى من رفع الدعوى لإثبات الحالة تمهيدا لرفع الدعوى الموضوعية بعد ذلك .
6 = إذا كان النزاع المطروح يشمل طلب تقدير ريع ــ يتضح مدى أهمية قيام الخبير بالمعاينة للوقوف على كافة العوامل التى تراعى عند تقدير الريع .
7 = إذا كانت المأمورية المكلف بها الخبير تتعلق بحقوق فاقدى الأهلية أو ناقصى الأهلية سواء كانت جرد تركة أو أملاك خاصة أو فحص عقد قسمة أو نظر طلب شراء أو بيع عقار خاص بفاقدى أو ناقصى الأهلية ..... الخ فالمعاينة أيضا ضرورية ولازمة لإتمام المأمورية المكلف بها الخبير .
8 = عند ندب الخبراء لمباشرة المأموريات فى قضايا الجنح التى تتعلق بمخالفة قام بها المتهم لأحد القوانين سواء القوانين المتعلقة بالرقعة الزراعية أو خطوط التنظيم أو قانون البيئة أو قوانين الطرق أو الآثار أو التعدى على أملاك الدولة ..... الخ فإن المعاينة ضرورية لمباشرة هذه المأمويات .
9 = إذا كانت المأمورية المكلف بها الخبير هى فصل وتعيين الحدود بين الملكيات فى الطبيعة تصبح المعاينة وما يتم خلالها من إجراءات [ بعد تقديم المستندات اللازمة وأهمها مستندات الملكية المسجلة ] هى العمل الأساسى فى مأمورية الخبير .