إذا تعذر إجراء القسمة العينية أو كان سيلحق العقار نقص كبير فى قيمته وجب على الخبير تقدير ثمن اساسى تجرى عليه المزايدة بمعرفة المحكمة .
ويراعى الإستعانة بحالات المثل عند تقدير الثمن الأساسى مع معاينة حالات المثل عند إجراء معاينة عين النزاع وصولا لتقدير الثمن الأساسى للعين موضوع الدعوى .