الجمعة، 4 مايو 2012

النصوص القانونية التى تنظم القسمة فى القانون المدنى


المال الشائع تعرفه المادة (825 ) مدنى  التى تنص على :

" إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه  فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم الدليل على غير ذلك " .

المادة (834)

" لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق  ولا يجوز بمقتضى الإتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين ــ  فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الإتفاق فى حق الشريك أو فى حق من يخلفه ".


المادة (835)

" للشركاء إذا إنعقد إجماعهم أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها  فإذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون " .


المادة (836)

1 . إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
2 . وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إذا كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته " .


المادة (837)

1 . يكون الخبير الحصص على أساس اصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية فإذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
2 . وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا عوض بمعدل عما نقص من نصيبه   " .


المادة (838)

1 . تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الآخرى التى تدخل فى إختصاصها
2 . فإذا قامت منازعات لا تدخل فى إختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الإبتدائية وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها  وتوقف دعوى القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات " .