الخميس، 3 مايو 2012

الميراث والوصية


تناولت المواد من ( 875  إلى  914 ) مدنى الأحكام المتعلقة بالميراث وتصفية التركات  .

كما تناولت المواد من (915 إلى 917) مدنى الأحكام المتعلقة بالوصية .

وتنص المادة (875) مدنى فى فقرتها الأولى على الآتى :

= تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وإنتقال أموال التركة إليهم تسرى فى شأنها أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها  .
ويتبين من النص سالف الذكر أنه عرض للمسائل الرئيسية الثلاث التى يشتمل عليها الميراث وهى تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم فى الإرث وإنتقال ملكية هذه الأنصبة إليهم – وأورد النص أن الشريعة الإسلامية وما يصدر من قوانين خاصة هى التى تسرى على هذه المسائل فيجب إذن تطبيق القاعدة الشرعية التى تقضى بألا تركة إلا بعد سداد الدين .

ثم أن قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 وكذا قانون السجل العينى رقم 142 لسنة 1964 أوجبا شهر حق الإرث حتى يستطيع الوارث أن يتصرف فى الحقوق التى آلت إليه بالميراث .

ونخلص مما تقدم أن المسائل التى تتعلق بالميراث كسبب من أسباب كسب الملكية هى :

1 – تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى الميراث .

2 – تنظيم حماية حقوق دائنى التركة عن طريق إجراءات فردية أو أجراءات جماعة [ تصفية التركة ] .

3 – شهر حق الإرث .

*****************