النصوص القانونية التى تتعلق بالإستيلاء والأراضى المملوكة للدولة :
تنص المادة (874 ) مدنى على :
1 = الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
1 = الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
2 = ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
3 = إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الإستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس عشرة سنة التالية للتملك .
وبصدور القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها – تم بموجب المادة (68) منه إلغاء نص الفقرة الثالثة من المادة (874 ) مدنى .
ونصت المادة (2) من القانون رقم 100 لسنة 1964 على ان تنقسم الأراضى المملوكة للدول ملكية خاصة – إلى ما يأتى :
أ = الأراضى الزراعية
وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر- وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .
ب = الأراضى البور
وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .
ج = الأراضى الصحراوية
وهى الأراضى الواقعــة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشـار إليها فى البندين السابقين سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .
ونصت المادة (3) على :
يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا لأحكام المواد التالية [باقى مواد القانون 100 لسنة 1964 ] .
ويتضح من نصوص القانون 100 لسنة 1964 أنه حتى الأراضى الصحراوية غير المزروعة التى تشير إليها المادة (874) مدنى أصبحت مملوكة للدولة ملكية خاصـة ولم تعد ملكيتها (كما كان من قبل ) تلك الملكية الضعيفة وبذلك لم تعد هناك أراضى غير مزروعة لا مالك لها ــ ومن ثم لا يجوز تملكها بالإستيلاء المشار إليه فى المادة 874 / 3 مدنى .
وهذا القانون يجعل الطريق الوحيد لتملك هذه العقارات هو الشراء بطريق التوزيع أو الممارسة أو بالمزاد العلنى وفقا لشروط خاصة بينها.
ويلاحظ أن القانون رقم 100 لسنة 1964 لم يلغ الفقرة الثالثة من المادة 874 مدنى بأثر رجعى فهو لم يمس الملكيات التى إكتسبت قبل صدوره .
حيث تنص المادة (71) على :
جميع التصرفات التى تمت قبل العمل بهذا القانون الواردة على عقارات كانت داخلة فى ملكية الدولة الخاصة – تبقى نافذة بذات الشروط والأحكام السارية وقت إقرارها .
كما تضمن نص المادة (75) منه إيضاح الحالات التى يعتد بحقوق الملكية فيها فى إحدى المناطق المعتبرة خارج الزمام .
كما تضمنت المادة (76) – المستبدلة بالقانون رقم 36 لسنة 1967 - تحديد آخر ديسمبر سنة 1969 كآخر موعد يتقدم قبله كل ذى شأن من أصحاب حق الملكية والحقوق العينية الآخرى المنصوص عليها فى المادة السابقة بإخطار إلى المحافظة التى يقع فى دائرتها العقار الوارد عليه حقه وإلى المؤسسة المصرية العامة لتعمير الصحارى متضمنا الحق الذى يدعيه والمحررات المثبتة له كما يتضمن بيانا وافيا للعقار الوارد عليه الحق – ويتبع فى بحث هذه الحالات باقى نصوص القانون 100 لسنة 1964 .
***************************
ثم صدر القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية الذى أورد فى مادته الأولى تعريفا لها نصه :
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالأراضى الصحراوية – الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة – والواقعة خارج الزمام بعد مسافة كيلو مترين .
ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان .
وبالنسبة للمحافظات الصحراوية يعتبر زماما كردون المدن والقرى القائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون والتى تقام مستقبلا وحتى مسافة كيلو مترين .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد ما يعتبر من المحافظات الصحراوية فى تطبيق أحكام هذا القانون .
وتعتبر فى حكم الأراضى الخاضعة لهذا القانون – أراضى البحيرات التى يتم تجفيفها أو الداخلة فى خطة التجفيف لأغراض الإستصلاح والإستزراع .
وتضمنت المادة الثانية من القانون رقم 143 لسنة 1981 الأوضاع والإجراءات التى تتبع لإدارة وإستغلال الأراضى الصحراوية الخاضعة لأحكام هذا القانون وكيفية التصرف فيها .
كما تضمنت باقى مواد القانون بقية الأحكام الخاصة بالأراضى الصحراوية بما فيها تحديد حد أقصى لملكية الأفراد والجمعيات التعاونية وشركات الأشخاص والشركات المساهمة حسب أسلوب الرى لتلك الأراضى …… .. الخ .
*********************
ويراعى الآتى :
1 = أن الأراضى الواقعة داخل الزمام هى التى تم مساحتها مساحة تفصيلية [ولا يغير من حكمها مقياس الرسم المعمول به الخرائط المساحية التى تشملها أيا كان مقياسها ] وتم حصرها فى سجلات المساحة وسجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان .
2 = الأراضى الداخلة حد الزمام طبقا للمعيار السابق لا يغير من حكمها نقلها بعد ذلك إلى زمام أى محافظة آخرى حتى لو كانت من المحافظات الصحراوية .