التصرف الصادر من المورث فى مرض الموت هل سيعتبر وصية لا تسرى إلا فى حدود ثلث التركة أم لا ؟.
سنورد نصوص مواد القانون المدنى المتعلقة بالوصية وبالتصرف الصادر فى مرض الموت
مادة 915 مدنى
تسرى على الوصية أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة بشأنها .
مادة 916 مدنى
1= كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع – يعتبر تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت ـ وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .
2= وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت – ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق – ولا يحتج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا.
3= وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت – أعتبر التصرف صادرا على سبيل التبرع ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك – كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه .
مادة 917
إذا تصرف شخص لأحد ورثته وإحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته ــ أعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك .