إستحدث قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وصية واجبة لفرع الولد – حيث نصت المادة (76 ) منه على الآتى :
إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته أو مات معه ولو حكما بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته وجبت للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض من طريق تصرف آخر قدر ما يجب له وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يكمله.
وتكون هذه الوصية لأهل الطبقة الأولى من أولاد البنات ولأولاد الأبناء من أولاد الظهور وإن نزلوا على ما يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره وأن يقسم نصيب كل أصل على فرعه وإن نزل قسمة ميراث كما لو كان أصله أو أصوله الذين يدلى بهم إلى الميت ماتوا بعده وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .
والوصية الواجبة قدمت على غيرها من الوصايا
حيث تنص المادة (78) على :
الوصية الواجبة مقدمة على غيرها من الوصايا .
فإذا لم يوص الميت لمن وجبت لهم الوصية وأوصى لغيرهم إستحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبه من باقى ثلث التركة إن وفى وإلا فمنه ومما أوصى به لغيرهم " .
عند إحتساب الأنصبة فى حالة ورود وصية واجبة فى إعلام الوراثة - يتم أولا إحتساب مقدار أنصبة أصحاب الوصية الواجبة بحيث لا يزيد عن ثلث التركة وإن زاد يعطوا الثلث فقط – وباقى التركة بعد إستنزال الوصية الواجبة يعتبر هو التركة المخلفة عن المورث ويحتسب من هذا الباقى أنصبة أصحاب الفرو ض ( ويليهم من يرث بالتعصيب ) .