أثناء مباشرة الخبير العمل فى المأموريات التى تتطلب بحث ملكية مصدرها الميراث فإنه يقوم بإحتساب المقادير الميراثية للورثة فيما خلف عن مورثهم بتوزيعها على الورثة الوارد أسمائهم بإعلامات الوراثة المقدمة وطبقا للأنصبة الشرعية المحددة لكل وارث فى إعلام الوراثة .
ويراعى أن تكون إعلامات الوراثة محددة لأنصبة الورثة حتى لا يتعرض الخبير لتحديد الأنصبة بمعرفته الشخصية لضمان سلامة العمل .
وحتى يكون الخبير ملما إلماما عاما بأحكام المواريث سنورد فيما يلى بإيجاز القواعد العامة فى التوريث طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنه القانون رقم (77 لسنة 1943) بشأن المواريث وقانون الوصية رقم (71 لسنة 1946) :
[1] إعلامات الوراثة تصدر من دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم المدنية بالنسبة للمسلمين وغيرهم وسابقا من المحاكم الشرعية للمسلمين ومن المجلس الملى العام بالنسبة للمسيحيين .
[2] توزيع الأنصبة على الورثة يتم وفقا للشريعة الإسلامية بغض النظر عن دياناتهم .
[3] طبقا للمادة (6) من قانون المواريث – فإنه لا توارث بين مسلم وغير مسلم .
[4] إذا لم يوجد وارث مستحق للتركة فإنها تؤل للخزانة العامة – التى يتولى شأنها الآن إدارة التركات الشاغرة [ الممثلة لبيت المال ] ببنك ناصر الإجتماعى .
[5] لا تركة إلا بعد وصية أو دين – ومن ثم تستـنـزل الوصايا أولا ( بما لايزيد عن ثلث التركة ) والباقى هو الذى يوزع على الورثة طبقا للأنصبة الشرعية .
[6] القاعدة العامة فى الأنصبة الميراثية أن للذكر مثل حظ الأنثيين – على ما سيتضح فيما يلى .
[7] الإرث إما بالفرض ( والفرض هوسهم مقدر - محدد – للوارث فى التركة ) أو بالتعصيب ( غير محدد النصيب ) والتعصيب للذكور وإن وجد معهم بنات إشتركوا فى الباقى بعد أصحاب الفروض بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين .
[ 8] يبدأ التوريث أولا بأصحاب الفروض وما يتبقى من التركة بعد الفروض يوزع على العصبة من النسب .