رسمت المادة (938) مدنى القواعد الواجبة الإتباع عند تزاحم الشفعاء ومن نصها يتضح أنه يجب التمييز بين أحوال ثلاث :
الحالة الأولى : إذا تزاحم شفعاء من طبقات مختلفة
الحالة الثانية : إذا تزاحم شفعاء من طبقة واحدة
الحالة الثالثة : إذا كان المشترى أحد الشفعاء
****************
الحالة الأولى : إذا تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة
رتبت المادة (936) الشفعاء على النحو الآتى:
- مالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع
- الشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى
- صاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة
- مالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر والمستحكر إذا بيعت الرقبة
- الجار المالك
الحالة الثانية : إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة
تنص الفقرة الثانية من المادة (937) على أنه / إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فإستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
الحالة الثالثة : إذا كان المشترى أحد الشفعاء
تنص المادة (937 /3 ) على أنه / إذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة – فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى – ولكن يتقدمه الذين من طبقة أعلى.