الخميس، 3 مايو 2012

تزاحم الشفعاء ومراتبهم


رسمت المادة (938) مدنى القواعد الواجبة الإتباع عند تزاحم الشفعاء ومن نصها يتضح أنه يجب التمييز بين أحوال ثلاث :

الحالة الأولى : إذا تزاحم شفعاء من طبقات مختلفة

الحالة الثانية
: إذا تزاحم شفعاء من طبقة واحدة

الحالة الثالثة
: إذا كان المشترى أحد الشفعاء


****************

الحالة الأولى : إذا تزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة

رتبت المادة (936) الشفعاء على النحو الآتى:

  • مالك الرقبة إذا بيع حق الإنتفاع
  • الشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى
  • صاحب حق الإنتفاع إذا بيعت الرقبة
  • مالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر والمستحكر إذا بيعت الرقبة
  • الجار المالك

الحالة الثانية : إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة

تنص الفقرة الثانية من المادة (937) على أنه / إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فإستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

الحالة الثالثة : إذا كان المشترى أحد الشفعاء

تنص المادة (937 /3 ) على أنه / إذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة – فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى – ولكن يتقدمه الذين من طبقة أعلى.