الشرط الأول : أن يكون مالك
ويستوى فى ذلك أن يكون الشفيع شريكا مشتاعا أو جارا ملاصقا أو مالكا للرقبة – وإستثناءا من هذا الشرط أعطى القانون حق الشفعة لصاحب حق الإنتفاع وللمحتكر إذا بيعت الرقبة وهو بهذا أنزلهما منزلة الشريك فى الملك
وإنما لا تجوز الشفعة ــ كقاعدة عامة – لغير المالك ـ فلا حق للمستأجر أو المرتهن وإن طالت مدة حقه ـ ولا شفعة لصاحب حق الإرتفاق الذى لا يكون جارا . وسبق أن بينا أنه لا يشترط أن يكون الشفيع مالك لكل العين التى يشفع بها بل يكفى أن يكون شريكا فيها فقط.
وإنما لا تجوز الشفعة ــ كقاعدة عامة – لغير المالك ـ فلا حق للمستأجر أو المرتهن وإن طالت مدة حقه ـ ولا شفعة لصاحب حق الإرتفاق الذى لا يكون جارا . وسبق أن بينا أنه لا يشترط أن يكون الشفيع مالك لكل العين التى يشفع بها بل يكفى أن يكون شريكا فيها فقط.
الشرط الثانى : أن يكون الشفيع مالك وقت البيع
لا تقبل الشفعة إلا إذا كان ملك الشفيع لما يشفع به سابقا وجوده وثبوته على شراء المشفوع فيه للعقار الذى يراد أخذه ويجب أن يكون سند الشفيع مسجلا وقت بيع العقار المشفوع فيه وبمقتضى قانون تنظيم الشهر العقارى لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل ـ ولا يكفى أن يكون الشفيع قد سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد ما دام أن عقده لم يسجل قبل البيع الذى يشفع فيه فتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يقصد بها إلا حماية المشترى من تصرفات البائع التالية لهذا التسجيل والذى ينقل الملكية هو الحكم النهائى المسجل.
الشرط الثالث :أن يظل الشفيع مالكا حتى تملكه العقار المشفوع
لا يكفى أن يكون الشفيع مالك ( ومالك وقت البيع ) بل يجب أن يظل مالكا حتى يتملك العقار المشفوع فيه بالرضاء أو بالحكم النهائى بثبوت الشفعة ( مادة 944) .
الشرط الرابع : ألا يكون الشفيع ممنوعا من الشفعة بالإتفاق أو القانون
المنع من الشفعة قد يكون بإرادة الشخص فله أن ينزل عن حقه فى الأخذ بالشفعة – فيسقط حقه فى الأخذ بالشفعة (مادة 948)
وقد يكون المنع من الشفعة رغما عن إرادة الشخص وبنص القانون وهم
وقد يكون المنع من الشفعة رغما عن إرادة الشخص وبنص القانون وهم
الوقف حيث نصت المادة ( 939 ) مدنى فى فقرتها الثانية على أنه لا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.
من لا يملك شراء العقار المشفوع مثل
- حرمت المادة (471) مدنى على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وكتبة
المحاكم والمحضرين أن يشتروا الحق المتنازع عليه - كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطل. - كما حرمت المادة (479) مدنى - من ينوب عن غيره بمقتضى إتفاق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى لنفسه ما يناط به بيعه
كما حرمت المادة (480) على السماسرة والخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمته. - وأخيرا إذا كان العقار المشفوع أرضا زراعية أو ما فى حكمها – وكان من شأن شرائها أن يزيد ما يملكه الشفيع على القدر الجائز تملكه إمتنعت الشفعة عليه.