قصر القانون حق المطالبة بالشفعة على حالة بيع العقارالمشفوع أى على حالة إنتقال ملكية العقار إلى المشفوع منه بعقد بيع ـ ويبدو هذا من تعريف المادة (935) مدنى للشفعة بأنها / رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى.
والحكمة فى قصر العقود التى تجيز الشفعة على عقد البيع أن البائع لا مصلحة له فى أن يشترى منه شخص بالذات – ويستوى لديه أن ينتقل العقار إلى ملك المشترى أو ملك الشفيع.
والبيع البات تجوز الشفعة فيه ولو وصف بأنه إبتدائى / نقض 26/2/1953 مجموعة محكمة النقض 4 رقم 80 ص 561 .
وإذا تملك المشفوع منه بسبب آخر غير البيع فلا شفعة – كما إذا تملك العقار بالإرث أو الوصية أو بالهبة – فالإرث سبب للتملك بنص القانون والوصية والهبة تصرفان يتمان على سبيل التبرع .
ولا تجوز الشفعة بسبب القسمة – لأن القسمة معلنة ومقررة لحقوق الشركاء والأمر كذلك بالنسبة للصلح أيضا لأنه غير ناقل للملكية بل مقرر لها فقط .
هل تجوز الشفعة فى البيع غير المسجل ؟
إشترط القانون فى الشفيع أن يكوم مالكا ولكن لم يشترط أن يكون المشفوع منه قد أصبح مالكا بالفعل – بل يكفى أن يكون فى يده عقد من شأنه نقل الملكية ـ فمثل هذا العقد يفتح السبيل أمام الشفيع للمطالبة بالشفعة .
إذا فالشفعة يمكن طلبها ولو لم يكن المشترى قد تملك بعد بسبب عدم تسجيل عقده – فللشفيع أن يبدى رغبته فى الشفعة قبل التسجيل – وحتى إذا ما صدر له حكم بالشفعة إنتقلت إليه ملكية العين بتسجيل الحكم ولو لم يكن المشترى قد سجل عقد شرائه .
البيوع الصحيحة التى لا تجوز فيها الشفعة
أورد القانون المدنى فى المادة (939 /1 ) ثلاث أنواع من البيوع لا يجوز الشفعة فيها وهى :
البيع بالمزايدة
وذلك وفقا لإجراءات رسمها القانون .
البيع للأقارب
إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
ما بيع ليجعل محل عبادة
وهناك بيوع آخرى منع قانون الإصلاح الزراعى طلب الشفعة فيها وهى تصرف المالك فيما يزيد على المائتى فدان ( مادة 4 منه ) والأراضى الموزعة طبقا لقانون الإصلاح الزراعى ( مادة 7 منه ) وكذلك منعت المادة التاسعة من ذات القانون أن تؤخذ بالشفعة الأراضى التى توزع على صغار الزراع مما تستولى عليه الحكومة
وكذلك نص القانون رقم 100 لسنة 1964 على أنه لا يجوز أن تؤخذ بالشفعة العقارات التى يتم التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون مادة ( 58 / 2 ) .
كما نصت المادة الأولى من القانون رقم 232 لسنة 1958 على أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فيما يباع من أملاك الدولة إلى الضباط والجنود المصابين بسبب الحرب ونصت المادة الثانية منه على أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة فيما يباع من أملاك الدولة إلى صغار الزراع .