الجمعة، 4 مايو 2012

المعاينة فى قانون الإثبات


المواد المتعلقة بالمعاينة فى قانون الإثبات
فى المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968


تنحصر أدلة الإثبات الواردة  بالقانون رقم 25 لسنة 1968 فى عدد ( 7 ) سبع أدلة خصص لكل منها أحد أبواب هذا القانون وهى طبقا للترتيب الوارد به :


1 = الأدلة الكتابية .

2 = شهادة الشهود .

3 = القرائن وحجية الأمر المقضى .

4 = الإقرار وإستجواب الخصوم .

5 = اليمين .

6 = المعاينة .

7 = الخبرة .


ولا أدل على أهمية المعاينة من إفراد باب خاص بها هو الباب السابع والذى يسبق الباب  الثامن المخصص للخبرة .


وقد تضمن هذا الباب المخصص للمعاينة أربعة مواد هى :


المادة ( 131 )
" للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتا لذلك .
وتحرر المحكمة أو القاضى محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلا . "


المادة ( 132 )
" للمحكمة أو من تندبه من قضاتها حال الإنتقال تعيين خبير للإستعانة به فى المعاينة ولها وللقاضى المنتدب سماع من يرى سماعه من الشهود وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب المحكمة . "

المادة ( 133 )
" يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن وبالطرق المعتادة من قاضى الأمور المستعجلة الإنتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الأحكام المبينة فى المواد السابقة . "


المادة ( 134 )
" يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب أحد الخبراء للإنتقال والمعاينة وسماع الشهود بغير يمين وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله .
وتتبع القواعد المنصوص عليها فى باب الخبرة . "


**************

وبإستقراء هذه المواد يتبين الأهمية التى يوليها المشرع لقيام الخبراء بالمعاينة حيث أناطت المادة ( 134 ) للقاضى جواز ندبه لأحد الخبراء للإنتقال للمعاينة كما سبقتها المادة ( 132 ) بأن للمحكمة إن قررت الإنتقال للمعاينة بمعرفتها أو بمعرفة أحد قضاتها أن تعين خبير للإستعانة به فى المعاينة .


ومن ثم يتضح مدى الأهمية التى يعطيها المشرع للمعاينة كأحد طرق الإثبات فى المواد المدنية والتجارية وأيضا تتضح الأهمية التى أولاها المشرع لقيام الخبير بالمعاينة سواء تم ندبه للقيام بالمعاينة بمفرده أم إستعانت به المحكمة أو القاضى عند قيام أيهما بمعاينة الشىء المتنازع عليه  ( أى معاينة محل النزاع ) .