طبقا لأحكام القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948
عرفت المادة ( 935 ) مدنى الشفعة بقولها :
( الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية ) :
المادة (936)
يثبت الحق فى الشفعة :
- لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها أو بعضه .
- للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى .
- لصاحب حق الإنتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .
- لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة .
- للجار المالك فى الأحوال الآتية :
- إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء كانت فى المدن أم فى القرى .
- إذا كان للأرض المبيعة حق إرتفاق على أرض الجار أو كان حق الإرتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة .
- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل .
المادة (937)
- إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
- وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة فإستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
- فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى المادة السابقة - فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى - ولكن يتقدمه من هم من طبقة أعلى .
المادة (938)
( إذا إشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 – فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى إشترى بها ) .
المادة (939 )
- لا يجوز الأخذ بالشفعة :
- إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفق إجراءات رسمها القانون .
- إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية .
- إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة .
- ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة .
المادة (940)
(على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل مـــــــــن البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ــ ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا إقتضى الأمر ذلك ).
المادة (941)
" يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات التالية وإلا كان باطلا :
- بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا .
- بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وإســـــــم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه . "
المادة (942)
- إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
- وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع – مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشــفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
المادة (943)
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة .
المادة (944)
" الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع – وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل " .