الجمعة، 4 مايو 2012

قسمة الأوقاف


القسمة بين المستحقين فى أعيان الأوقاف


**********************

صدر القانون رقم 180 لسنة 1952 متضمنا :


المادة (1)
(لا يجوز الوقف على غير الخيرات ) .


المادة (2)
( يعتبر منتهيا كل وقف لايكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر ) .


المادة (3)
يصبح ما ينتهى فيه الوقف على الوجه المبين بالمادة السابقة  ملكا للواقـــف إن كان حيا وكان له حق الرجوع فيهفإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحاليين كل بقدر حصته فى  الإستحقاق  وإن كان الوقف مرتب الطبقات آلت الملكـــية للمستحقين الحاليين ولذرية من مات من ذوى الإستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته أو حصــــــــة أصله فى الإستحقاق .
ويتبع فى تعيين تلك الحصة الأحكام المنصوص عليها فى المواد 36 و 37 و38 و39 من القانون (48 ) لسنة 1946 ."


المادة (8
" تستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى القسمة التى رفعت لإفراز الحصص فى أوقاف أصبحت منتهية بمقتضى هـــــــذا القانون ـ كما تختص المحاكم المدنية بنظر دعاوى قسمة هذه الحصص إذا كانت شائعة مع حصة موقوفة على الخيرات ـ وتستمر المحاكم الشرعية فى نظر دعاوى الإستحقاق التى ترفع فى شأن الأوقاف التى أصبحت منتهية بمقتضى هذا القانون " .


ثم صدر القانون رقم (55 ) لسنة 1960 بقسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف متضمنا :


المادة (1
" إستثناء من أحكام المادة (836) مــــــــــن القانون المدنى والمادة (41) من القانون رقم (48) لسنة 1946  تتولى وزارة الأوقاف بناء على طلب أحــــــــد ذوى الشأن قسمة الأعيان التى إنتهى فيها الوقف طبقا للمرسوم بقانون رقم 180 لســــــنة 1952 كما تتولى الوزارة فى هذه الحالة فرز حصة الخيرات الشائعة فى تلك الأعيان ـ
وتجرى القسمة فى جميع الأنصبة ولو كان الطالب واحد . "


المادة (2)
" تختص بإجراء القسمة لجنة أو أكثر يصدر بتشكيلها ومكان إنعقادها قرار مـــن وزير الأوقاف برياسة مستشار مساعد بمجلس الدولة يندبه رئيس المجلس وعضــــوية قاض يندبه وزير العدل وأحـد العاملين بوزارة الأوقاف أو هيئة الأوقاف المصرية لا تقل فئته الوظيفية عن فئة المستوى الثانى  "

المادة (6
" المعول عليه عند إجراء القسمة فى صــفة المستحق ونصيبه فى الإستحقاق ما جرى عليه عمل الوزارة أو الحراس أو المديرين فيما تحت يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من المرسوم رقم 180 لسنة 1952 وما لـم يكن قد صدر حكم نهائى فى الإستحقاق .


ومع عدم الإخلال بما نص عليه فى هــــــذا القانون تتبع لجان القســــــــمة أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية كما تراعى الأحكام المقررة فى شأن القســـــمة فى القانون المدنى والقانون رقم (48) لسنة 1946 .

ومع ذلك فلا يحكم بإنقطاع ســــير الخصومة عند وفاة أحـــــد ذوى الشأن وتسير اللجان فى طلب القسمة بعد أن تعلن ورثة المتوفى لأقرب جلسة .

وتكون اللجان المبينة فى هذا القانون هى المختصة بالفصل فى جميع المنازعات التى هى من إختصاص المحاكم وفقا لأحكام القوانين المتقدمة  " .


المادة (7)
" تندب اللجنة من تراه لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا إن كان يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته وذلك ما لم يتفق الخصوم على خبير تعينه .
وفى الحالة التى لا تقبل فيها أعيان الوقف أو بعضها القسمة بغير ضرر أو يتعذر قسمتها بسبب ضآلة الأنصباء تبيع اللجنة هــذه الأعيان بالمزاد العلنى طبقا للقرار الذى يصدر من وزير الأوقاف فى هــــذا الشأن كما يكون للجنة فى حالة إجراء البيع وتخلف المشترى عن الوفاء بالثمن سلطة إلزامه بفرق الثمن إن وجد ولا حق له فى الزيادة بل تكون من حقوق الشركاء ويكون هـــــذا القرار نهائيا ويوزع الثمن بين ذوى الشأن كل بقدر نصيبه  " .


وتتناول باقى المواد فى كل من القانون رقم 180 لسنة 1952 والقانون رقم 55 لسنة 1960 تنظيم باقى إلإجراءات .

***************************

ونظرا لأن حجج الأوقاف القديمة يرد بها مصطلحات غير متداولة حاليا تأخذ أشكالا مختلفة لأجزاء الفدان  وتعميما للفائدة نورد فى جدول بيان بها والمقدار الذى يقابلها من إجزاء الفدان .

*********************