الجمعة، 4 مايو 2012

القسمة فى مأموريات الأحوال الشخصية


تحيل محاكم الأحوال الشخصية المأموريات المتعلقة بفحص عقود القسمة التى يكون القصر أحد أطرافها إلى مكاتب الخبراء لبيان ما إذا كانت الحصة المملوكة لهم تعادل الحصة الواردة فى عقد القسم من عدمه وبيان مدى مصلحتهم فى القسمه من عدمه .


وإذا إنتهى الخبير المنتدب فى تقريره إلى أن نصيب القصر المخلف لهم عن المورث يعادل الجزء المفرز المخصص لهم فى عقد القسمة وأن من مصلحتهم إعتماد القسمة فمتى إطمأنت المحكمة إلى سلامة أبحاثه تقضى بإعتماد القسمة  ولذلك يتعين على الخبير مراعاة الآتى حتى تأتى نتيجة أبحاثه صحيحة ودقيقة ومتفقة مع صالح القصر :


1. يراعى أن يكون الجزء المفرز المخصص للقصر فى عقد القسمة يعادل  على الأقل فى قيمته الحصة المملوكة لهم .


2. فى حالة الإتفاق  سواء فى عقد القسمة أو أمام الخبير - على تخصيص جزء للقصر يزيد عن قيمة نصيبهم الشرعى فإن هذا يجوز طالما تم بإتفاق باقى الورثة أو الملاك .


3. يراعى أن تتم قسمة الأعيان بما لا يقل عن قيمة المقدار الوارد بمحضر الجرد المعتمد من المحكمة سواء كانت ملكية المورث مسجلة أو مشتراة بعقود عرفية  إذ أن فحص تلك المأموريات لابد أن يتسم بالبساطة والتخفيف عن القصر مراعاة لحقوقهم .


4. سهولة إستغلال الجزء المخصص للقصر بعقد القسمة والتيقن من أن موقعه على الطبيعة لا يترتب على تخصيصه لهم أية مشاكل مستقبلية وذلك بألا يكون هذا الجزء محلا لنزاع بينهم وبين الجيران مثلا أو معيبا لأى سبب من الأسباب ويقلل من الإنتفاع به .


5. إن إختصاص القصر بجزء مفرز فى الطبيعة سيؤدى إلى سهولة إدارته والإنتفاع به وإلى إنهاء حالة الشيوع القائمة بين القصر وباقى الورثة .


6. يجب على الخبير مراعاة الأسس والإعتبارات السابق ذكرها بشأن تقويم المال الشائع طبقا للأسعار السائدة وقت إيداع التقرير وذلك بالإسترشاد بحالات مثل معاصرة لتاريخ التقدير .



مع ملاحظة أن هذه القسمة لاتنهى حالة الشيوع مع الغير ولكن تعتبر قسمة  مهايأة  وتسرى عليها قواعد قسمة المهايأة وأحكامها .