الخميس، 3 مايو 2012

أحكام حق الملكية [ حق الملكية بوجه عام ]



يشمل هذا القسم الآتى :

أولا = التعريف بحق الملكية وخصائصه وعناصره .

ثانيا = نطاق حق الملكية .

ثالثا = القيود التى ترد على حق الملكية .



********************

أولا : التعريف بحق الملكية وخصائصه وعناصره

         تعربف حق الملكية


عرفت المادة (802) من القانون المدنى حق الملكية بقولها " لمالك الشىء وحده فى حدود القانون حق إستعماله وإستغلاله والتصرف فيه " .

خصائص حق الملكية


1 = الملكية حق عينى

بمعنى أنها تنصب مباشرة على شىء معين وهى تعطى لصاحبها السلطان الكامل على الشىء فهو يستعمله ويستغله ويتصرف فيه .
وهى حق مطلق ــ  بمعنى أن صاحب حق الملكية يمكنه الإحتجاج بهذا الحق ضد الكافة .
ونظرا لكون الملكية حق عينى لذلك فإنها لا تقع إلا على شىء مادى .
والملكية حق وهى لهذا تتميز عن الحيازة أو وضع اليد فالمالك له حق قانونى يخوله سلطانا على الشىء ولكن الحيازة أو وضع اليد هى مجرد سلطة فعلية لا يشترط لوجودها أن تستند إلى حق  وإن رتب القانون على هذه السلطة الفعلية نتائج قد تصل إلى كسب الملكية ذاتها .

2 = حق الملكية مقصور على صاحبه

فصاحب حق الملكية يتسلط على الشىء المملوك له بطريق مباشر وبحكم هذا التسلط يستطيع التصرف فيه ماديا وقانونا على الوجه الذى يراه وهذا ما يميز الملكية عن سائر الحقوق العينية . فمثلا حق الإنتفاع يتقيد بحق مالك الرقبة   – وحق الإرتفاق يتقيد هو الآخر بملكية العقار الخادم وهكذا .

3 = حق الملكية حق دائم

الملكية بطبيعتها حق دائم ويقصد بذلك أنها لا تسقط بعدم الإستعمال ــ فإذا ترك المالك ملكه بدون إستعمال فإن ذلك لا يؤدى إلى حرمانه من ملكه مهما طالت المدة على عدم الإستعمال ولا يجوز بالتالى لأحد أن يدعى تملكه شيئا مملوكا للغير بدعوى أن مالكه تركه بدون إستعمال مدة طويلة وإنما يستطيع الغير أن يتمسك بحقه قبل المالك إذا قام بعمل مادى هو حيازته الشىء بقصد تملكه , حيازة مستوفية للشروط القانونية ومضت على هذه الحيازة المدة التى يشترطها القانون , فعندئذ يتملك الحائز الشىء بسبب من أسباب التمليك وهو التقادم المكسب  فالملكية لا يمكن أن يلحقها التقادم المسقط و لكن يجوز للغير اكتسابها بالتقادم المكسب .

عناصر حق الملكية


سبق و أن أشرنا فى تعريف حق الملكية أن عناصر حق الملكية هى الإستعمال و الإستغلال و التصرف .

أما الإستعمال فيكون بالقيام بأعمال مادية للحصول على منافع الشئ حسب ما تسمح به طبيعته -  فاستعمال الأرض يكون بزراعتها أو بالبناء عليها .

أما حق الإستغلال فهو الحصول على ثمار الشئ التى يكون قابلا لإنتاجها عن طريق إستغلاله بأحد الأعمال القانونية كالإيجار .

أما حق التصرف فيراد به أمران  :

الأول هو التصرف فى الشىء ماديا بإتلافه أو إستهلاكه .

والثانى هو التصرف القانونى .

فالتصرف المادى يكون بإجراء تغيير مادى فى الشىء محل الملكية كالبناء فى الأرض أو إعدام مادة الشىء بإستهلاكه .

أما التصرف القانونى فيكون بنقل ملكية الشىء أو بتقرير حق عينى عليه سواء كان هذا الحق من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية كالإنتفاع أو الإرتفاق أو من الحقوق العينية التبعية كالرهن .

وينبغى التمييز بين أعمال التصرف وأعمال الإدارة :
فالأولى وهى أعمال التصرف فهى التى يقصد بها نقل الملكية أو إنشاء أى حق عينى .
والثانية وهى أعمال الإدارة فهى التى يراد بها إستغلال الشىء كالإيجار على وجه الخصوص .


*******************

ثانيا : نطاق حق الملكية

بينت المادتان (803) و (804 ) مدنى تحديد نطاق حق الملكية وما يتفرع عنه .
فأوضحت المادة (803) مدنى ما يأتى :



1  مالك الشىء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير .

2  وملكية الأرض تشمل ما فوقها وما تحتها إلى الحد المفيد فى التمتع بها علوا أو عمقا.

3  ويجوز بمقتضى القانون أو الإتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها .

ونصت المادة (804) مدنى على أن لمالك الشىء الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو إتفاق يخالف ذلك .




****************

ثالثا : القيود التى ترد على حق الملكية

القيود التى ترد على الملكية قد يكون مصدرها القانون وقد يكون مصدرها الإتفاق :

والقيود القانونية التى ترد على حق الملكية قد يرد بعضها مباشرة للصالح العام وقد يتقرر بعضها للصالح الخاص ومنها :

1 = ما ورد بالقانون رقم 15 لسنة 1963  بشأن حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والأراضى الصحراوية .

2 = ما ورد بقانون الإصلاح الزراعى رقم 178 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له والذى وضع حدا أقصى لما يملكه الفرد الواحد من الأراضى الزراعية وما  فى حكمها من الأراضى البور والأراضى الصحراوية .

أما القيود الإتفاقية التى ترد على الملكية فهى تخضع دائما لمبدأ سلطان الإرادة  فليس هناك ما يمنع المالك من أن يقيد نفسه فى إستعمال ملكه أو حتى فى التصرف فيه لمصلحة الغير  وبعض هذه القيود يرد على حق الإستعمال وحق الإستغلال وسوف نتعرض بإيجاز لهذه القيود .

1 = القيود الواردة على حق التصرف


حالات المنع من التصرف

المنع من التصرف لا يقع إلا فى الحالات الإستثنائية ولذلك وجب أن يستند هذا المنع إلى نص القانون .

فمن هذه الحالات ما تنص عليه المادة (853) من القانون المدنى من أنه لا يجوز لأى شريك أن يتصرف لأجنبى فى نصيبه فى ملكية الأسرة إلا بموافقة الشركاء جميعا .

ومن الحالات أيضا الحالة المنصوص عليها فى المادة (16) من قانون الإصلاح الزراعى فالأرض الموزعة طبقا لأحكام هذا القانون لا يجوز التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملا   .

ويلاحظ هنا أن المنع من التصرف مؤقتا .

وفى غير هذه الحالات التى وردت فى القانون لا يجوز للمالك أن يعلن من جانبه أن مالا من أمواله قد خرج من دائرة التصرف  ولا يجوز هذا إلا عن طريق الوقف  فللمالك أن يوقف أمواله فيجعلها بذلك غير قابلة للتصرف فيها .

على أن الوقف وهو يؤدى إلى حبس الأموال عن التداول قد بدت للمشرع المصرى أخيرا مساوئه وأضراره  ولذلك صدر فى سبتمبر  سنة 1952 القانون رقم 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف الأهلى وبتحريم الوقف إلا على غير الخيرات [ أى جهات البر ] .

وعلى هذا أصبحت الأموال الموقوفة على غير جهات البر مملوكة ملكية خاصة للواقف أو المستحقين وتحررت بذلك أموال كثيرة من هذا القيد الذى كان يحول دون التصرف فيها بل دون إستغلالها الإستغلال الأكمل .

الشرط المانع من التصرف

يشترط لصحة الشرط المانع من التصرف وفقا لنص المادة (823 ) مدنى :

1 = ان يكون الشرط مضمنا فى عقد أو وصية .

2 = أن يكون مبنيا على باعث مشروع .

3 = أن يكون مقصورا على مدة معقولة .

ومتى كان شرط المنع من التصرف صحيحا طبقا لما تقدم  كان الشىء غير قابل للتصرف فلا يستطيع المكتسب نقل ملكيته للغير بتصرف من التصرفات الناقلة للملكية ــ ولا يجوز أن يرتب عليه من الحقوق العينية ما يؤدى إلى إحتمال إخراجه من ذمته كالرهن مثلا .


2 = القيود الواردة على الإستعمال والإستغلال


فرض المشرع كثيرا من القيود على حق المالك فى إستعمال ملكه وإستغلاله وبعض هذه القيود فرض للمصلحة العامة ( مثل قانون نزع الملكية للمنفعة العامة  وقوانين حماية الآثار  وقوانين المناجم والمحاجر وقانون الرى …… الخ ) وتقرر البعض منها للمصلحة الخاصة .
وسنقتصر هنا على الكلام بإيجاز عن القيود المقررة للمصلحة الخاصة :

1 = بعض هذه القيود إقتضتها إلتزامات الجوار  وهى إلتزامات قررها القضاء المصرى مستلهما فيها الشريعة الإسلامية وقننها المشرع على الوجه الذى قرره القضاء .
وهذه الإلتزامات هى التى أوجبتها المادة (807) من القانون المدنى .

2 = بعض هذه القيود ما سماه التقنين المدنى القديم بحقوق الإرتفاق  وقد نقلها القانون المدنى الجديد من المكان المخصص لحقوق الإرتفاق إلى مكانها بين القيود القانونية التى ترد على حق الملكية  - وهذه القيود متنوعة منها ما يرجع إلى الإنتفاع بالمياه وهى الواردة بالمواد من (808) إلى (811) [ وإستكملت هذه النوعية من القيود بقانون الرى والصرف الصادر فى 19 فبراير سنة 1953 برقم 68 ] ومن هذه القيود أيضا ما يرجع إلى حق المرور المقرر بنص المادة (812) من القانون المدنى .

القيود الناشئة عن التلاصق فى الجوار

من القيود القانونية التى أوردها المشرع على حق الملكية قيود ترجع إلى واقعة التلاصق فى الجوار ـــ فقد قيد المشرع إستعمال حق الملكية لمصلحة الجار الملاصق , إذ رتب على هذا التلاصق أن يكون لكل مالك الحق فى إجبار جاره على وضع حدود لأملاكهما المتلاصقة المـــــادة ( 813)  .
وإذا وجد حائط فاصل بين بنائين أعتبر حائطا مشتركا حتى يقوم الدليل على العكس ــ المادة (817) ــ فإذا كان الحائط مشتركا بين جارين وجب إستعماله بحسب الغرض الذى أعد له ومن غير أن يحول ذلك دون إستعمال الشريك الآخر له المواد    ( من 814 إلى 816 ) ــ أما إذا لم يكن الحائط الفاصل مشتركا بل كانت ملكيته خالصة لأحد الجارين , فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختارا دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه بالحائط - المادة ( 818/ 2 ) مدنى .
ومما يترتب على التلاصق ايضا ألا يكون للجار على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر ولا مطل منحرف على مسافة تقل عن نصف متر المادتين (819 و 820 ) مدنى .