الحيازة
كسبب من اسباب كسب الملكية
أحكامه وشروطه
&&&&&&&&&&&&&&&
وضع اليد على الأراضى سواء المملوكة لأشخاص طبيعيين او مملوكة لشخصيات إعتبارية أهمها بالطبع المملوكة للدولة ــ يعتبر من الموضوعات الهامة التى يكتنفها الكثير من الملابسات و الإعتبارات التى قد تخفى على الكثير من الناس .
واكبر المشكلات التى تتعلق بموضوع وضع اليد على الأراضى هو ما يتضمن إدعاء واضع اليد بتملك المساحات التى فى حيازته بمضى المدة أو ما يطلق عليه التملك بالتقادم .
ويختلف حكم القانون بشأن موضوع التملك بوضع اليد حسب نوع وطبيعة الأرض المدعى ملكيتها بوضع اليد على النجو الذى نفصله فى الآتى :
يختلف حكم القانون بهذا الشأن حسب نوع الأرض :
1 = الأراضى المملوكة ملكية خاصة للأشخاص الطبيعيين .
2 = الأراضى المملوكة للدولة ملكية عامة اى ما يطلق عليها الأراضى المخصصة للمنفعة العامة .
3 = الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
أولا : الأراضى المملوكة ملكية خاصة للأشخاص الطبيعيين :
**************************************************************
طبقا لنص القانون المدنى وقانون الشهر العقارى ــ فإن الملكية لا تنتقل من شخص لآخر إلا بالتسجيل فى سجلات الشهر العقارى أو السجل العينى بالنسبة للنواحى التى تم فيها تطبيق نظام السجل العينى .
ويستوى فى ذلك إن كان المستند الجارى تسجيله عبارة عن عقد بيع ــ أو عقد هبة ــ أو وصية ـــ أو إقرار بالملكية ــ أو عقد قسمة ـــ أو إشهار حق إرث ــ أو حكم بالشفعة ــ أو حكم مرسى مزاد ــ أو حكم تثبيت ملكية ـــ أو إشهار إنهاء وقف ـــ أو التوقيع على نماذج نقل الملكية فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة .
وإستثناءا من ذلك يتضمن القانون المدنى نصوص تبيح للغير تملك الأراضى المملوكة للغير بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لمدة خمسة عشر عاما [ 15 سنة ] إذا توافرت فى وضع اليد هذا شروط معينة هى :
&& مدة إكتساب الملكية بوضع اليد هذا هى 15 سنة ميلادية .
&& ان يكون وضع اليد هذا بصفة هادئة بدون منازعة من أحد .
&& ان يكون وضع اليد هذا بصفة ظاهرة لا خفاء فيها .
&& أن يكون وضع يد مستمر بدون إنقطاع طوال تلك المدة .
&& ان يكون وضع اليد بنية الملك .
وبالطبع من تتوافر له شروط وضع اليد هذا الذى يطلق عليه وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ــــ لا يستطيع ان يكتسب الملكية بمجرد توافر تلك الشروط فى وضع يده مدة الـ 15 سنة التى يشترطها القانون .
$$ فلا تنتقل اليه هذه الملكية إلا بموجب حكم يصدر من المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها العقار المدعى بملكيته بوضع اليد .
وفى تلك الأحوال تقوم المحكمة وقبل الفصل فى موضوع الدعوى بإحالة الدعوى لخبراء وزارة العدل لبحث مدى توافر هذه الشروط فى وضع يد المدعى . . . . . حتى تكون هيئة المحكمة عقيدتها للفصل فى موضوع الدعوى .
$$ وان يكون هذا الحكم صادر فى مواجهة المالك الأصلى لهذه الأرض .
$$ وان يكون قد إستكمل مدة الـ 15 سنة الميلادية تلك فى اليوم السابق لرفع دعواه ــ وتعتبر الدعوى مرفوعة فى اليوم الذى يتم قيدها فيه فى جدول المحكمة المختصة .
$$ ويمكن له إن صدر له حكم نهائى بتثبيت ملكيته بوضع اليد المدة الطويلة على النحو المتقدم ذكره ــ أن يقوم بتسجيل هذا الحكم فى الشهر العقارى .
$$ مع مراعاة أن عدم وضع يد المالك الأصلى يده على ما يملك مهما كانت المدة ــ لايؤدى الى سقوط ملكيته لأن الملكية لا تسقط بالتقادم وإنما تكتسب بالتقادم .
وانما يجوز للغير ان يكتسب الملكية [[ فى مواجهة المالك الأصلى ]] بالتقادم الطويل [ اى وضع اليد 15 سنة ] متوافرة الشروط .
$$ ولا يجوز لأى شخص ان يرفع دعوى ضد احد الملاك طالبا إسقاط ملكيته بالتقادم المسقط مدة 15 سنة ـــــ لأنه فى هذه الحالة [ اى المدعى ] ليس له صفة فى رفع الدعوى ــــــ وإنما يستطيع ان يرفع دعوى لإثبات تملكه لها بوضع يده هو عليها تلك المدة بنية الملك مع توافر باقى الشروط .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ثانيا : أراضى المنافع العامة المملوكة للدولة ملكية عامة :
*************************************************************
وهى الأراضى المخصصة للمنفعة العامة مثل :
الأنهار ــ الترع العامة ـــ المصارف العامة ـــ الطرق العامة ـــ الكبارى ــ القناطر ــ الموانى . . . . . الخ .
المبانى الحكومية المخصصة للمنفعة العامة مثل مبانى مقرات ديوان المحافظات والوزارت والمصالح الحكومية المختلفة والمساجد والمستشفيات العامة ــ مبانى الجامعات الحكومية ـــ والمدارس . . . الخ .
خطوط السكة الحديدية وما يلاصقها من جنابيات .
المدافن المخصصة لدفن الموتى .
جميع العقارات المشيدة بأموال عامة مثل مبنى إتحاد الإذاعة والتلفزيون ــ ودار الأوبرا ــــ والمتاحف العامة . . . . . الخ .
كل تلك الأمثلة تعتبر اموال عامة مملوكة للدولة .
وهذه الأموال او الأملاك او الأراضى المخصصة للمنفعة العامة غير قابلة للتعامل عليها :
$$ فلا يجوز التصرف فيها للغير .
$$ ولا يجوز الحجز عليها .
$$ ولا يجوز تملكها بالتقادم اى لايجوز تملكها بوضع اليد مهما طالت مدة وضع اليد عليها إذ يعتبر وضع يد الغير عليها وضع يد غاصب لا صفة قانونية له .
ويحدث احيانا ان يضع بعض الأفراد اليد على اجزاء من اراضى المنافع مثل جنابيات السكة الحديد او جنابيات الترع والمصارف العامة . . . . الخ .
ووضع يدهم هذا لا يكسبهم اى حق عليها وانما يعتبر وضع يدهم عليها نوع من التعدى على اراضى المنافع ولكن يتم حصر مساحات هذا التعدى سنويا ويلزم واضع اليد بدفع مقابل إنتفاعه بهذه المساحة ــ ويطلق على ذلك الوضع [[ انه وضع يد خفية ]] .
وإذا انتهى تخصيص احد أملاك الدولة العامة للمنفعة العمومية فإن ذلك ممكن ان يتم بموجب قرار رسمى من السلطة المختصة بإنتهاء التخصيص للمنفعة العامة وتتحول هذه الأملاك الى ملك الدولة الخاص وتظل غير قابلة للتملك بوضع اليد عليها مثلها فى ذلك مثل باقى املاك الدولة الخاصة ولكن يمكن التصرف فيها للغير .
كما يمكن ان ينتهى تخصيصها للمنفعة العامة بدون صدور قرار بذلك وانما بإنتهاء استخدامها للمنفعة العامة بالفعل ـــ مثلما لو كان هناك ترعة عمومية مخصصة للمنفعة العامة ولكن بطل إستخدامها فى هذا الغرض وتم وقف جريان المياه فيها فإنها تفقد صفتها كمنفعة عامة وتصبح احد املاك الدولة الخاصة ـــــ واشهر مثل لها شارع بور سعيد بالقاهرة وهو احد اطول شوارعها إذ كان فى السابق عبارة عن خليج مياه يطلق عليه الخليج المصرى ومخصص بالفعل للمنفعة العامة الى ان تم ردمه سنة 1896 وزالت عنه صفة المنفعة العامة ــــ وخصص جزء منه لسير خطوط ترام القاهرة ــــ ثم ازيلت خطوط الترام وحول الى شارع هو شارع بور سعيد والأجزاء من ارضه الخارجة عن خط تنظيم الشارع اعتبرت من املاك الدولة الخاصة وتم التصرف فيها لملاك العقارات الملاصقة لها بإعتبارها زوائد تنظيم ــ وما كان يمكن التصرف فيها بالبيع لهم إلا بعد ان فقدت صفتها كمنافع عامة واصبحت ضمن املاك الدولة الخاصة .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
ثالثا : الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة [[ أملاك الدولة الخاصة ]] :
*****************************************************************************
بصدور القانون رقم 100 لسنة 1964 الخاص بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها .
نصت المادة (2) من القانون رقم 100 لسنة 1964 على ان تنقسم الأراضى المملوكة للدول ملكية خاصة – إلى ما يأتى :
أ = الأراضى الزراعية
وهى الأراضى الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين التى تكون مزروعة بالفعل وكذلك أراضى طرح النهر- وهى الأراضى الواقعة بين جسرى نهر النيل وفرعيه التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه .
ب = الأراضى البور
وهى الأراضى غير المزروعة الواقعة داخل الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج حد الزمام إلى مسافة كيلو مترين .
ج = الأراضى الصحراوية
وهى الأراضى الواقعــة فى المناطق المعتبرة خارج الزمام بعد مسافة الكيلو مترين المشـار إليها فى البندين السابقين سواء كانت مزروعة بالفعل أو غير مزروعة أو كانت مشغولة بمبان أو منشآت ثابتة أو غير ثابتة .
ونصت المادة (3) على :
يتم تأجير أملاك الدولة الخاصة والتصرف فيها بطريق التوزيع أو البيع بطريق الممارسة أو المزاد العلنى وفقا لأحكام المواد التالية [باقى مواد القانون 100 لسنة 1964 ] .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
كان القانون يسمح بتملك الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مدة خمسة عشر [ 15 ] عاما شأنها شأن الأراضى المملوكة للأهالى الى ان تم تعديل ذلك الوضع إعتبارا من 13 / 7 / 1957 بحظر اكتساب اى حقوق عينية بما فيها حق الملكية على اموال الأوقاف الخيرية وكذا املاك الدولة الخاصة .
&& اى انه إعتبارا من 13 / 7 /1957 اصبح الوضع القانونى لأراضى الدولة المملوكة لها ملكية خاصة نفس الحكم بعدم جواز تملكها بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مثلها فى ذلك كأملاك الدولة العامة المخصصة للمنفعة العامة .
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
على الشربينى