تناولت المواد من 932 إلى 934 من القانون المدنى أحكام العقد كسبب من اسباب كسب الملكية .
مادة 932
تنتقل الملكية وغيرها من الحقوق العينية فى المنقول والعقار بالعقد – متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا للمادة 204 وذلك مع مراعاة النصوص الآتية :
مادة 933
المنقول الذى لم يعين إلا بنوعه لا تنتقل ملكيته إلا بإفرازه طبقا للمادة 205 .
مادة 934
1 = فى المواد العقارية لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الآخرى سواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى حق الغير – إلا إذا روعيت الأحكام المبينة فى قانون تنظيم الشهر العقارى.
2 = ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والأحكام والسندات التى يجب شهرها سواء أكانت ناقلة للملكية أم غير ناقلة – ويقرر الأحكام المتعلقة بهذا الشهر .
وقد أشارت المادة 932 مدنى للمادة 204 التى سنورد نصها :
مادة 204
الإلتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق – إذا كان محل الإلتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
وطبقا لما تضمنته المادة 932 مدنى مـــــــــن مراعاة ما تضمنه قانون تنظيم الشهر العقارى – فقد تضمن الباب الثانى من قانون الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 طبقا لآخر تعديلاته بيان بالمحررات الواجبة الشهر على النحو التالى :
مادة 9 من قانون تنظيم الشهر العقارى :
جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق التسجيل – ويدخل فى هذه التصرفات الوقف والوصية .
ويترتب على عدم التسجيل أن الحقوق المشار إليها لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسبة لغيرهم ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من الأثر سـوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن … .. " .
مادة 10
التصرفات والأحكام النهائية المقررة للحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة … .
التصرفات والأحكام النهائية المقررة للحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير .
ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة … .
مادة 12
جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العينية العقارية التبعية أو المقررة لها وكذلك الأحكام النهائية المثبة لشىء من ذلك يجب شهرها بطريق القيد ويترتب على عدم القيد أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير.