الأحد، 7 يوليو 2013

تقرير الخبير

تقرير الخبير

*********
إنهاء الخبير لمحاضر أعماله


إعداد الخبير تقريره الفنى وإيداعه هو آخر خطوات عمله فى المأمورية المنتدب فيها من المحكمة .

ولكن قبل أن يقوم الخبير بإنهاء محاضـــــر أعماله فى الدعوى تمهيدا للشروع فى وضـــع التقرير فيجب عليه قبل حلول موعد آخر محضر أعمال له إجراء الآتى :

1 = أن يقوم بإعادة القراءة و الإطلاع على المأمورية المكلف بها من واقع الحكم التمهيدى لتحديد بنود المأمورية المنوطـــــة به فى الحكم التمهيدى تحديدا دقيقا ومفصلا ــ ليتأكد من قيامـــه ببحثها كاملة دون إغفال أى من بنودها .

2 = أن يقوم بمراجعـــة أقوال أطراف النزاع المبداة فى محاضـــــر أعماله للتحقق من إبداء وجــه دفاعهم فى كل بند من بنود المأمورية المكلف بها من قبل المحكمة .

3 = أن يتحقق الخبير من أنه قد أخطر الأطراف التى لم تحضر أمامه إخطارا قانونيا وعلى الوجـــه الصحيح وطبقا لما رسمه القانون حتى لا تتعرض محاضر أعماله للبطلان .

4 = أن يتحقق الخبير من إستكمال وكلاء الخصوم تقديم سند الوكالة عمن يمثلونهم من الخصـــوم أو التفويض المعتمد بالحضور عن الجهة لممثلى الجهات الحكومية .

5 = أن يتحقق الخبير من قيامه بإخطار المدعين بالحق المدنى فى الجنح المباشــرة فهم ممن يجب مباشرة المأمورية فى مواجهتهم ـــ وكذلك الخصوم الثلث فى القضايا المدنية إذا كانت المحكمة قــد قبلت تدخلهم شكلا فى الدعوى .

6 = أن يتحقق الخبير من إستكمال إطلاعـــــه على أصـول صـــــور ما قدم له مـــن مستندات خلال مباشرته للمأمورية وأن يثبت قيامه بالإطلاع عليها بمحاضر الأعمال وأن يثبت قيامه بالتأشير على صور المستندات التى سيرفقها بمحاضره بما يفيد بمطابقتها للأصل الذى إطلع عليه وإثبات إعادتـه الأصل  لمقدمه بعد التأشـــــير عليه بالنظر ــ حيث انه لا يعتد بالصور إلا بقدر مطابقتها للأصل  ــــ  وأن يكون قد قام بإطلاع كل طرف على المستندات المقدمة للخبير من الطرف الآخر وإثبات تعليقه عليها بمحاضر الأعمال .

7 = أن يتحقق الخبير من قيامه بإخطار من لم يحضــــر من الخصوم أثناء المعاينة على الطبيعــــة بتحديد موعـد للإطلاع على محضـــر المعاينة الذى تم فى غيبته لإبداء رأيه فيما تضمنه محضـــــر المعاينة .

8 = أن يتأكد الخبير من قيامه بتغطية بحث كافة بنود المأمورية على ضوء اقوال الخصــــــــوم فى محاضر أعماله وعلى ضوء الأسانيد المقدمة منهم لإثبات وجهة نظر كل طرف من مستندات وأدلـة ووقائع مادية .

9 = أن يتحقق الخبير من أنه قد تكون لديه عقيدة فى كل جزئية من أجزاء بحثه تمكنـــــه من إبداء الرأى الفنى الصحيح  المؤيد بالأدلة والبراهين العلمية والفنية والمادية فى تقريره الذى سيقدمـــــه لعدالة المحكمة .

10 = إذا تحقق الخبير من إكتمال أبحاثه فيقوم فى آخر جلســـة محددة للخصوم بإنهاء محاضــــــر أعماله ليشرع بعدها فى وضع التقرير .

11 = أما إذا تبين للسيد الخبير أنه يوجد نقص فى تغطية أى جزئية مما ســـــبق ذكره ــــ فعليه ألا يقوم بإنهاء محاضر أعماله فى الدعوى وأن يحاول فى الجلسة الأخيرة المحددة أن يقوم بتغطيـــــة وإستكمال هذا النقص وأن تستمر محاضر أعماله متوالية ومتصلة إلى أن ينتهى مــــن ابحاثه على الوجه المرضى .

12 = إذا كانت الدعوى منتدب فيها أكثر من خبير فيجب قبل إنهاء كل خبير فيها محاضــــر أعماله أن ينسق العمل مع باقى الخبراء المنتدبين معه فى الدعوى ـــ مالم يكن الخـــبراء المنتدبين قائمين فعلا بمباشرتها معا وبمحاضر أعمال مشتركة .


****************************

  
تقرير الخبير

نص المادة ( 150 ) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 :

 [[ على الخبير أن يقدم تقريرا موقعا منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التى إستند إليها بإيجاز ودقة .
فإن كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريرا مستقلا برأيه مالم يتفقوا على أن يقدموا تقريرا واحدا يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه ]] .

ومن ثم يتبين أن التقرير الفنى الذى سيقدمه الخبير المنتدب للمحكمة تنفيذا للحكم التمهيدى الصادر منها بندبه والذى حددت فيه المحكمة المأمورية المنوط به مباشرتها يجب أن يشتمل على الآتى :

[ 1 ] أن يكون التقرير موقعا منه ـــ أى موقعا من الخبير المنتدب بنفسه ــ وقد خلا نص المادة من وجوب أن يكون التقرير مكتوبا بخط الخبير ــــ ومن ثم يمكن أن يقوم الخبير بكتابة التقرير بخط يده أو على الآلة الكاتبة أو بواسطة الكمبيوتر لكى تكون الكتابة واضحة ويسهل قراءتها إن كان خط الخبير ليس بالجودة التى تيسر قراءته طالما أن التقرير سيكون ممهورا بتوقيع الخبير وفقا لنص المادة سالفة الذكر .

[ 2 ] أن يتضمن التقرير نتيجة أعمال الخبير التى باشرها تنفيذا لمضمون الحكم التمهيدى وفى نطاقه بإيجاز ودقة .

وللخبير المنتدب أن يصيغ تقريره الذى يقدمه لعدالة المحكمة بالإسلوب الأمثل الذى يرى أنه يتناسب مع طريقة عمله وإسلوبه فى التعبير وخبراته فى الصياغة ــ بشرط أن يتضمن التقرير نتيجة أعمال الخبير فى كل جزئية أو بند مما كلفته المحكمة بأدائه .

أولا:   وأول ماتكلفه المحكمة فى حكمها التمهيدى القاضى بندبه هو الإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات ــ حتى يكون الخبير على علم بما يلى :

أ = العلم بموضوع الدعوى أو المخالفة محل الإتهام وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشق .

ب = معرفة أسماء أطراف النزاع الذين سيتم مباشرة المأمورية فى مواجهتهم ومحل إقامة كل طرف حتى يتمكن الخبير من إخطارهم بالمواعيد التى سيقوم بتحديدها لمباشرة المأمورية .

ج = الوقوف على تفاصيل المأمورية وبنودها التى تكلفه المحكمة بأدائها حتى تكون المحكمة عقيدتها للحكم فى الدعوى .

د = التحقق من الإجراءات والصلاحيات التى صرحت له المحكمة بإتخاذها خلال مباشرته العمل فى المأمورية  .

هـ = معرفة الموعد الذى حددته المحكمة لإيداع تقرير الخبير .

و = قيام الخبير بالإطلاع على كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بالدعوى والموجودة بملف الدعوى بالمحكمة .

&&  ومن ثم يجب على الخبير أن يثبت فى تقريره قيامه بالإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات تنفيذا لنص الحكم التمهيدى مشيرا إلى إيراده تفاصيل البيانات التى إطلع عليها فى محاضر أعماله التى يرفقها بالتقرير .
  
ثانيا : على الخبير أن يوضح فى تقريره  قيامه بمباشرة المأمورية فى مواجهة أطراف النزاع جميعا أو إثبات قيامه بإخطار من لم يحضر من الطرفين على الوجه الذى رسمه القانون وأن يوضح بمحاضر أعماله ما يثبت ذلك بذكر ارقام صادر الإخطارات المرسلة لهم .

ثالثا : يقوم الخبير فى تقريره بتوضيح النتيجة التى توصل إليها من أبحاثه فى كل بند من بنود المأمورية المكلف بها .

رابعا :  يوضح الخبير الرأى الذى إنتهى إليه فى كل بند من بنود المأمورية والأدلة والأسانيد التى تعزز ترجيحه لما إنتهى إليه من رأى .

خامسا : يوقع الخبير على تقريره موضحا تاريخ تحريره .

***************
  
وفيما يلى  نورد أحد النماذج التى يمكن وضع التقرير على منوالها :



تقرير

فى

الدعوى رقم 100 لسنة  2000 محكمة.........

المرفوعة من     .............
ضــــــــــد         .............

مقدم من
المهندس أو ..... / .........................


الخبير ....... بوزارة العدل


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولا : موضوع الدعوى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

................. ملخص من واقع محضر المخالفة المحرر بتاريخ 00/00/0000  فى الجنحة  أو من واقع عريضة الدعوى [ المدنية ] ...............................................................................................  ............................................................................................................................................................



ثانيا : مأمورية الخبير
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بجلسة  00/00  سنة  2000  حكمت المحكمة بندبنا خبيرا فى الدعوى لأداء المأمورية التالية : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ثالثا : مباشرة المأمورية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قمنا بمباشرة المأمورية على الوجه المبين تفصيلا بمحاضر أعمالنا المرفقة وعلى الوجه المبين بهذا التقرير حيث قمنا بالإطلاع على ملف الدعوى وما به من أوراق ومستندات وذلك فى مواجهة من حضر من أطراف النزاع بعد أن أخطرنا الطرفين قانونا بإخطارت مسجلة طبقا للثابت بمحاضر اعمالنا حيث قمنا بمناقشة من حضر من أطراف النزاع وقمنا بإرفاق ما قدموه من أوراق ومستندات بمحاضر أعمالنا وقمنا بالإنتقال والمعاينة  على الطبيعة للموقع محل المخالفة [ او موضوع النزاع ] إسترشادا بمحضر المخالفة [ او بعريضة الدعوى ] و فى حضور من حضر من الطرفين ورجال الإدارة المحلية ............................... ....................................................................... وقمنا بالإطلاع لدى الجهات المختصة على ما يلزم لمباشرة المأمورية ــــ ومن كل ذلك ننتهى للآتى :



المعاينة
ــــــــــ

قمنا بالإنتقال لموقع المخالفة [ أو موقع النزاع] فى حضور كل من ......... [ من حضر من أطراف النزاع ] وبحضور رجال الإدارة المحلية [ إن كان ] وإسترشادا بالخرائط المساحية [ إن كان ] .......... وتبين لنا ............. ويورد التفاصيل الهامة فى المعاينة التى سيترتب عليها نتائج فى البحث..........



بحث الخبير
ــــــــــــــــ

1 = .................
2 =................
3 =...............
            ....... الخ

يتناول الخبير النقاط المتعلقة ببحث كل بند من بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة من خلال أقوال الخصوم ومستنداتهم ومن واقع ما قام به من إطلاعات ومن واقع معاينته على الطبيعة وما ثبت له فيها وعلى ضوء الإشتراطات القانونية التى تنظمها والقواعد العلمية والفنية المتعلقة بها وأبحاثه الفنية بشأنها ورأيه الفنى والأوجه التى يستند إليها فى هذا الشأن.



النتيحة النهائية
ــــــــــــــــ

مما سبق بحثه و بيانه ننتهى للنتيجة التالية :
............................................. حيث يذكر ما إنتهى إليه الخبير فى كل بند من بنود المأمورية والرأى الذى إنتهى إليه الخبير فى كل بند منها وأسانيده فيما إنتهى إليه بإيجاز .
 ....................................
..............................................................................................................................................................................

هذه هى نتيجة أبحاثنا نرفعها لعدالة المحكمة .

تحريرا فى 2000/00/00
                                                                                إسم الخبير /

                                                                  التوقيع  /


*******************

                          أوجه العوار التى يمكن أن تلحق بالتقرير
وتؤدى للبطلان

**********

عدم إتباع الخبير للنواحى الإجرائية المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات خلال مباشرته للعمل فى المأمورية المكلف بها من المحكمة يعتبر من أهم الأسباب التى تعرض أعمال الخبير وتقريره للبطلان .

فالخبير المنتدب من المحكمة عندما يباشر العمل فى المأمورية المكلف بها من المحكمة إنما يمارس عملا قضائيا وليس مجرد عمل وظيفى مما إعتاد على ممارسته فى اى عمل سابق له أيا كانت إدارية أو علمية أو بحثية ــ ومن ثم فإن عليه فى ممارسته أعمال الخبرة أمام جهات القضاء أن يتبع  المسائل الإجرائية التى ينص عليها كل من قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات ولا يجوز أن يتخيل أن إتباع نصوصهما هو مجرد إجراء روتينى قد يتسبب فى إبطاء أو تعطيل العمل فى الدعوى ومن ثم يحاول الخروج عن أحكام تلك النصوص ظنا منه أنه يحرر مباشرته من قيود الروتين الحكومى ويبسطها .

ذلك أن النصوص المتعلقة بالنواحى الإجرائية التى يتضمنها كل من قانون المرافعات المدنية وقانون الإثبات إنما هى نصوص واجبة الإتباع ولا يجوز مخالفتها أو الخروج عنها لأنها بمثابة ضمانات قانونية الغرض منها المحافظة على حقوق المتقاضين من الضياع أو التلاعب بها ــ بالإضافة إلى أن مخالفة هذه النصوص وعدم إتباعها يعرض أعمال الخبير للبطلان وإعتبارها كأن لم تكن وتهدر أى حجية لما تضمنته هذه الأعمال وما بذل  فيها من مجهود ــ كما أنها قد تتسبب فى ضياع حقوق المتقاضين خاصة فى قضايا إثبات الحالة التى قد يتعذر إعادة رصدها مع مرور الوقت .

لذلك يجب أن يولى الخبير الأهمية اللازمة للنصوص الإجرائية خلال مباشرته العمل خبيرا أمام المحاكم .

وفيما يلى أهم أوجه العوار التى يمكن أن تلحق بالتقرير و تؤدى لبطلانه :

1 = عدم قيام الخبير بإخطار أى من أطراف النزاع بإخطارت مسجلة بالموعد والمكان الذى حدده لمباشرة المأمورية طبقا لنص القانون .

2 = عدم مراعاة الخبير لمدة المسافة المنصوص عليها فى القانون عند تحديده مواعيد المباشرة فى الدعوى .

3 = قيام الخبير بفتح محضر أعماله فى موعد أو مكان مغاير للمكان والموعد المحدد فى محاضر أعماله  وفى الإخطارات القانونية المرسلة لأطراف النزاع .

4 = عدم إعطاء الخبير الفرصة المتكافئة للطرفين لإبداء دفاع كل منهم ـــ فقيامه بإعطاء الفرصة لأحد الأطراف للإثبات يجب أن يتضمن إعطاء الطرف الآخر نفس الفرصة لإثبات العكس .

5 = عدم قيام الخبير بتنفيذ أحد بنود المأمورية المكلف بها من المحكمة .

6 = تطوع الخبير ببحث مسائل أو نقاط  تخرج عن نطاق ما كلفه  به الحكم التمهيدى .

7 = المتعين أن يكون كل ما يرد فى التقرير له أصله الثابت بمحاضر الأعمال أو المستندات والأوراق المقدمة فى الدعوى أو مقدمة للخبير ـــ ومن ثم لا يجوز للخبير أن يورد فى التقرير ما لا يوجد سند له .

8 = لا يجوز للخبير أن يتعرض لبحث مسائل قانونية لخروجها عن تخصصه الفنى حتى لا يعرض أعماله للبطلان .

9 = قيام الخبير بإجراء تصحيح أو تعديل فى أى جزء من محاضر أعماله بغير الطريقة الصحيحة لا يعرض محاضر أعماله للبطلان فقط وإنما يعرضها للطعن عليها بالتزوير بإعتبارها محاضر رسمية .


 ***************