الخميس، 3 أبريل 2014

قسمة المهايأة

المادة ( 846 ) مدنى :

1 = فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على ان يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الإنتفاع بباقى الأجزاء . ولا يصح هذا الإتفاق لمدة تزيد عن خمس سنين . فإذا لم تشترط لها مدة أو إنتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل إتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك الى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد ..


2 =  وإذا دامت هذه القسمة خمس عشر سنة أنقلبت قسمة نهائية مالم يتفق الشركاء على غير ذلك . وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة إفترض ان حيازته لهذا الجزء تستند الى قسمة مهايأة .


المادة ( 847 )


تكون قسمة المهايأة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الإنتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته .


المادة ( 849 )


1 = للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات  القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم  وتظل هذه القسمة نافذة حتى تتم القسمة النهائية .


2 = فإذا تعذر إتفاق الشركاء على قسمة المهايأة جاز للقاضى الجزئى  إذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر بها بعد الإستعانة بخبير اذا إقتضى الأمر ذلك .


اى ان المادة ( 846 ) تنظم احكام القسمة المكانية والمادة ( 847 ) تنظم أحكام القسمة الزمنية .